الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٣٤
وحملوا الجزاء على الثمن، عن الحارث بن المغيرة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم، قال:
عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ثم قال: إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم، وإن الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم).
هذا مع أن الذي حكم به الإمام عليه السلام بتضاعف الفداء في بعضها وتضاعف الفداء والتعزير في بعض آخر هو خاص بالطير ولكن نصوص أخرى في الباب فلا بد من النظر إليها، منها ما عن يزيد بن عبد الملك (2) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال: عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن ورتب فيه عليه السلام حكم القتل على الأخذ وأمره بلزوم الفداء والجزاء، وعن سليمان بن خالد (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم) منها للقاضي ابن أكثم (4) فسأل عن الإمام الجواد عليه السلام فقال أبو جعفر عليه السلام: إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا) وهل مراده عليه السلام (فعليه الجزاء مضاعفا) هو تضاعف الفداء، أو تضاعف الجزاء وهو الثمن، فعن بعض التفصيل بين الطير وغيره والحكم بتضاعف الفداء في الثاني بخلاف الأول فعليه الفداء والقيمة، ورد بأنه ليس هذا معمولا لذهاب الأصحاب كلهم إلى تضاعف الفداء في الكل من غير فرق بين الطير وغيره، أو الفداء والقيمة في الكل وخبر أبي بصير (5) عن الصادق عليه السلام أيضا في الغزال (ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإن كسر هو قرنيه؟ قال:
عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته؟ قلت فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت، فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: نصف قيمته، قلت: فإن هو قتله: قال عليه قيمته: قال: قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم) وعن الأستاذ حفظه الله: وقد وقع البحث بينهم في قوله عليه السلام: (وعليه هذه القيمة) هل الواجب هو دم أو هو مع القيمة بعد أن قلنا بأن المراد من الجزاء في كلامه عليه السلام هو الثمن ولكنه خلاف التحقيق، لأنه يكون في غير الطير، ويمكن أن يكون مراده عليه السلام (وعليه هذه القيمة) هو الفداء، ولذلك حكم الأصحاب بتكرر الفداء في الغزال، ويمكن إرجاع قوله عليه السلام: (عليه هذه القيمة) إلى قوله: (عليه قيمته) فحينئذ يجب على المحرم في الحرم الفداء والقيمة كما هو المشهور بين الأصحاب، فصار ملخص القول فيه كقبله هو الفداء والقيمة للمحرم في الحرم، ولكن ذهب بعض إلى تكرر الفداء أي على المحرم في الحرم تكرر القيمة إن لم يكن المثل موجودا أو تكرر الفداء،

1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
2 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6).
3 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
4 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
5 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»