الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢٨
ريشها، وعن محمد بن مسلم (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) وعن داود بن فرقد (2) قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: قال لي داود بن علي: ما تقول يا أبا عبد الله في قمارى اصطدناها وقصصناها (قصينا ها خ ل)، فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها) وعن ابن بكير (3) قال: سألت أحدهما عليهما السلام: عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء) عن مثنى (4) عن كرب الصيرفي قال: كنا جماعة فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا جميعا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال: استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة (مسلمة خ ل) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله عن مثنى (5) قال: خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج (وهو موضع بين مكة والمدينة) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه، ثم دخلوا به مكة، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره فقال: ينطرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته) وهل هذا الحكم (وجوب الحفظ لاكمال ريشه ثم الارسال) مخصوص بالطير أو هو أعم منه ومن غيره؟ فعن الأستاذ حفظه الله: فيه وجهان إن قلنا بإمكان إلحاق غيره إليه فلا بأس أن يحكم بأن الحكم عام، وذكر الطير من باب المثال، إذ ملاك الحفظ وعدم الايذاء عام يشمل كل صيد فيجب حفظه ثم إرساله، وإن قلنا بعدم إمكان إلحاق غيره إليه فالحكم مختص بالطائر ولا يمكن التعدي من النص إلى غيره.
وهل يشترط العدالة فيمن يحفظ الطير أم لا؟ قد اختلف كلمة الأصحاب في ذلك، ذهب بعض بلزوم إسلامه وذهب بعض آخر بلزوم تشيعه ولكن الانصاف كما عن الأستاذ حفظه الله إنما الواجب للحافظ حفظه وإرساله، إذ هو المتيقن من النصوص فلا يشترط العدالة والاسلام والتشيع فيه، نعم يجب على المودع الاطمينان من ذلك وإلا فعليه ضمانه كما قلنا سابقا.
(وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟) وعن الأستاذ حفظه الله: أي المحل إذا كان في الحل هل يجوز له صيد الحرم إن كان في الحل أم لا؟ فحينئذ البحث في الجواز وعدمه في خارج الحرم ينحصر بالمحل دون المحرم، إذ قلنا سابقا : مقتضى النص والفتوى عدم جواز الصيد للمحرم فلا فرق في ذلك بين الحرم وغيره.
(قيل: نعم) والقائل الشيخ وتبعه جمع من متأخري المتأخرين (وقيل) والقائل الشيخ في حج المبسوط (لا) وإن كان قوله في غيره نعم، ومنشأ اختلاف الفتاوى اختلاف النصوص، إذ مقتضى بعضها الجواز وبعضها الآخر عدمه، والذي

1 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
2 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد، ح (7).
3 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد، ح (8).
4 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد، ح (13).
5 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد، ح (10).
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»