الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢٦
يكون محرما أيضا وخلو النصوص في حكاية منع الرامي وهو في الحرم والصيد في الحل، وانحصار الآية في احترام الصيد الحرمي للمحل، نعم يمكن إثبات المنع من نص خاص وهو صحيح مسمع (1) عن الصادق عليه السلام: (في رجل حل في الحرم رمي صيدا خارج الحرم فقتله فقال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم) وعن الأستاذ حفظه الله:
معناه للحرم حرمة لا يجوز التعدي عن أحد لأحد سواء كان إنسانا أو غيره، ولا فرق في عدم الجواز بين أن يكون هو في الحرم ويتعدى له أو في خارجه ويتعدى منه إليه في خارج الحرم (ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه) وعن الأستاذ حفظه الله: مقتضى النصوص الواردة في حرمة الحرم عدم جواز رمية إلا أن يشك في تحقق عنوان الحرمة فالأصل هو البراءة، وأما إذا تيقن بموضوعه فالأصل هو عدم جواز الرمي. (ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم) ولزوم الضمان على الرامي لا يكون منحصرا في الطيور بل هو أعم منها ومن غيرها وكذا لو كان أصلها في الحل والصيد على فرعها في الحرم فقتله ضمنه) وإن لم يتعرض عليه صاحب الشرايع، ومستند القولين قوي السكوني (2) (عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم) وصحيح معاوية (3) قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال: حرم فرعها لمكان أصلها ، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم فقال: حرم أصلها لمكان فرعها) وعن الأستاذ حفظه الله: مقتضاهما حرمة الغصن أو الأصل لحرمة الغصن لوجودها في الحرم، والمنطوق حكمه ظاهر في وجوب الفداء بخلاف المفهوم الذي يدل على عدم إيجاب الفداء إن لم يكن أصلها في الحرم فإذن يقع التعارض بين منطوق ابن عمار لأن مقتضاه تحريم الأصل الذي هو في الحل لمكان كون الفرع في الحرم، وهو مناف في الظاهر مع المفهوم في خبر السكوني ولذلك قال في المسالك:
(الضابط أن أصل الشجرة متى كان في الحرم فما كان عليها مضمون مطلقا ومتى كان في الحل فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه، فما كان منها في الحرم بحكمه وما كان في الحل بحكمه، والثاني لا إشكال فيه، والأول مروي عن علي عليه السلام) وعن الأستاذ حفظه الله: ما خلاصته، مقتضاه تقديم المفهوم على المنطوق لعمومية الثاني وهي حرمة كل جزء في الحرم سواء كان أصلها في الحل وأغصانها في الحرم أو بالعكس بخلاف الأول إذ الحرمة فيه مختص بما إذا كان أصلها في الحرم وأما إن كان أصلها في الحل وأغصانها وإن كانت في الحرم فلا يجب احترامها.
وعن الأستاذ حفظه الله: ويمكن أن يقال في تعارض العموم مع الاطلاق بتقديم العام على المطلق لعدم ذكر القيد في الاطلاق، ولذلك يتمسك به عند الشك في احتمال إرادة الخاص منه بخلاف العام لأن دلالته على الافراد تكون بالوضع هذا مع أن المنطوق دلالته على عموم الافراد أظهر من المفهوم فيقدم العام عليه ولذلك ذهب الأكثر إلى حرمة الشجر إن كان غصنه في الحرم - وإن كان البعض تبع الشهيد وقدم المفهوم على المنطوق - فلا يلزم لأحد الاحترام للشجر الذي أصله في الحل ولو كان غصنه في الحرم، ويظهر مما حررنا لك موافقة الماتن مع الشهيد:

1 - الوسائل - الباب - 33 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 90 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»