(وقيل يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه) وعن الأستاذ حفظه الله: يمكن إرجاع قوله (إن كان حاضرا معه) إلى الارسال وعليه: يجب الارسال إن كان حاضرا معه: كما يمكن رجوعه إلى قوله (ولا يدخل في ملكه) فإن قلنا بالأول معناه عدم إمكان تملكه وعليه إن مات في الحل أبوه وهو في الحرم منع عن الميراث للحرم، وإن قلنا بالثاني: معناه عدم دخوله في ملكه إن كان حاضرا، وأما إن كان غائبا فلا مانع من دخوله في ملكه، وعن المدارك وهو الصحيح للاجماع ولكن في الأول وهو وجوب الارسال عليه إن كان حاضرا معه إشكال وإن كان في الصيد النائي ينبغي القطع بإمكان الدخول في ملكه بإرث أو شراء وكيل أو اصطياد أجير أو غير ذلك وعدم إخراج الصيد عن ملكه بعد الدخول في الحرم ويجب عليه إرساله إن كان حاضرا معه وعدم جواز الامساك أيضا: وعن الأستاذ: عدم المغايرة بين الملك والمنع عن التصرف إن كان في مورد خاص.
الفصل الرابع في التوابع فيما يجب على المحرم في الحرم من الكفارة (كلما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم) وعن الأستاذ حفظه الله: أما المحرم في الحل فيلزم عليه مثله بدليل قوله تعالى:
(مثل ما قتل من النعم) (1) وإن لم يكن موجودا فبدله وإن لم يجد فقيمته، وأما المحل في الحرم فعليه القيمة، وأما المحرم في الحرم فيجب عليه كفارة المحل في الحرم فهي القيمة وفداء المحرم في الحل فعليه يجتمع على المحرم في الحرم الفداء والقيمة هذا كله إن لم تبلغ البدنة فإن بلغت البدنة فلا تضاعف فيها فالبحث يقع في أمرين: الأول أي دليل يوجب على المحرم في الحرم تضاعف الفداء، الثاني ما هو وجه عدم تضاعف الكفارة إذا بلغت إلى البدنة، أما دليل الأول هو الاجماع كما عن شرح الجمل للقاضي، ومنشأ الحكم هو النصوص الواردة في الباب، وإن قيل بعدم الاجتماع أو الاختلاف في أصل الاجتماع، وهل مراد القائلين بالاجتماع هو تضاعف الفداء والقيمة، وقد نص صاحب الوسائل في كتابه بأن للمحرم في الحرم اجتماع الفداء والقيمة خلافا للماتن حيث اكتفى بذكر الاجتماع، ويضاف على الفداء والقيمة التعزير إن وقع الصيد في مكة، عن زرارة بن أعين (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه) هذا وإن لم يكن مقيدا بالحرم ولكن الظاهر وقوع الإصابة في الحرم لتضاعف الفداء بخلاف ما إذا لم يكن في الحرم فلا يجب عليه تضاعف الفداء بل إن كان محرما في الحل فعليه فداؤه أو بدله أو قيمته، وإن كان محلا في الحرم فعليه قيمته، عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه ويتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) وفيه صراحة بأن المراد من الاجتماع في كلام الأصحاب ومنهم الماتن هو الفداء والثمن عن حمران بن أعين (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا، قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت: فإنه قتله في الكعبة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد، ويقام (يقلب خ ل) للناس كي ينكل غيره).