عليه السلام قال في جواب السائل بقوله: (فإن عليك جزاؤه) نعم يمكن أن يقال بالجواز، ومع ذلك عليه الفداء كالتظليل ، ويمكن أن يقال: مقتضى قوله عليه السلام: (تصدقت بصدقة) هو البأس، ويمكن أن يقال جمعا بين النصوص الحكم باستحباب الفداء مع كراهة الرمي، ولا يمكن أن يتعدى من مورد النص إلى غيره وهو وجوب الفداء في كسر الرجل لعدم النص ووجود الأصل (ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجر إخراجه)، للآية (1) (ومن دخله كان آمنا) الذي استدل الإمام بها في مساواة الحكم بعد الدخول إنسانا كان أم غيره، وحينئذ لو دخل الحرم مربوطا لا يجوز إخراجه، بل في المدارك: الاستدلال عليه بأنه بعد الدخول يصير من صيد الحرم، فيتعلق به حكمه، وعن صاحب الجواهر: وإن كان فيه منع واضح، وعن الأستاذ حفظه الله: ما اختاره المدارك: موافق لاستدلال الإمام عليه السلام فهو المختار لأنهم عالمون بالقرآن وحكماء بتأويله وتنزيله، فحيث قال: بعد الدخول يصير من صيد الحرم، فلا بد وأن يبقى مأمونا من الاذاء، فإذن ولو قلنا بأنه خارج عن صيد الحرم موضوعا ولكن يدخل فيه حكما، عن عبد الأعلى بن أعين (2) سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم، فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة) عن معاوية بن عمار (3) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول:
(ومن دخله كان آمنا) وملخص القول فيهما الحكم بالأمان بعد الدخول فيه، سواء كان إنسانا أم غيره خصوصا مع ما في خبر ابن الأعين من حرمة لحمه وثمنه وكون لحمه كالميتة.
(ولو كان في الحل فرأى صيدا في الحرم فقتله فعليه فداؤه) للاجماع، وعدم الخلاف، والنص، منه صحيح ابن سنان (4) (وما دخل من الوحش والطير في الحرم كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتى يخرج من الحرم) وعن الأستاذ حفظه الله : ولا فرق في عدم جواز القتل بين أن يكون في الحرم أو في خارجه لأنه في كلتا الحالتين مأمون من أن يهاج أو يؤذى، وعن الجواهر والمدارك: وبمعناه إرسال الكلب عليه، ومعنا ذلك: أن يبقى هو في الحل وأرسل كلبه عليه ويدخل في ورائه فيه ويأخذه، نعم وجوب الضمان عليه مقيد بإرساله عليه، أما إذا أرسله على صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا آخر على وجه لا يكون صاحبه سببا في ذلك فلا ضمان لانتفاء المباشرة والتسبيب، ولكن إن أرسله على صيد في الحل، وكذا لو رمي وهو والصيد في الحل ولكن دخل الصيد الحرم ثم أصابه السهم، وجهان: من عدم تسبيبه ذلك فلا يجب عليه ضمانه، ومن أنه قتل صيدا حرميا فيجب عليه ضمانه إن قلنا بعدم الفرق في وجوب الضمان عليه في الصيد بين قتله عمدا أو خطأ (وكذا لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله) للاجماع، والنص الخاص، ولا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة هنا في الحكم بعدم جواز رمي الصيد من الحرم إلى الحل، وكذا لا يمكن التمسك بالنصوص الواردة عن المعصومين عليهم صلوات الله لاثبات المنع عن رمي الصيد إن كان الرامي في الحرم وهو في الحل لعدم وجوده في الحرم والرامي لا