الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٣٠
كان في الحرم أو في الحل أو الأعم منهما ولكن مقتضى النصوص السابقة هو إيجاب الفداء عليه إن كان في الحرم، وعن صاحب المدارك وغيرها هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب لخبر إبراهيم بن ميمون (1) وإن كان ضعيفا إلا أن ضعفه ينجبر بعمل الأصحاب (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريشة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على كل مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه) وعن الأستاذ حفظه الله: لو تعدد نتف الريشة تكرر الفداء خلافا للدفعة فلا يجب تكرار الفداء (ويجب أن يسلمها بتلك اليد) لقوله عليه السلام في خبر إبراهيم بن ميمون السابق (ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه) ولذلك أوجب الأصحاب الاعطاء باليد التي نتف بها، وعن الدروس (الأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية وإن قلنا بوجوب إعطاء الصدقة باليد الجانية) وعن صاحب الجواهر: بل إن لم يكن الاجماع أمكن القول بذلك فيها أيضا بعد حمل الخبر المزبور على ضرب من الندب. بل لولاه لأمكن القول بالندب في أصل الصدقة مع فرض عدم العيب، خصوصا بعد إطلاق الصدقة الذي مقتضاه الاكتفاء بمسماها.
(ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته) بلا خلاف أجده فيه. إلا في القمارى والدباسي الذي عرفت الحكم فيهما سابقا، وعن الأستاذ حفظه الله: وإن كان وجوب الإعادة إلى الحرم في النص مخصوصا بالطير، ولكن كما عن الماتن وغيره وجب على من أخرج صيدا أن يرده إذ ما هو الموجود في النصوص شامل فلا خصوصية فيه، ولا فرق في وجوب الرد ولزوم الضمان إذا مات في خارج الحرم بين أن يكون الصيد من الحرم وبين ما لم يكن من الحرم بل أدخله فيه من خارج الحرم ثم أخرجه منه، ومدرك الحكم هو النص، منها صحيح علي بن جعفر (2) قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) وعن الأستاذ حفظه الله: والظاهر من قوله عليه السلام (فإن مات إلخ) أي إن مات قبل أن يردها فعليه ثمنها يتصدق به بخلاف ما إذا ردها قبل الموت فلا يجب عليه شئ ومنها صحيح علي بن جعفر (3) عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : (سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده إلى مكة، فإن مات تصدق بثمنه) ومقتضاهما تعليق وجوب الضمان على الموت أولا، وتعيين الضمان وهو الثمن ثانيا وحينئذ ما استفدنا منهما موافق لما اختاره الماتن وتفسيره، إذ الضمان لم يكن معلوما وبذلك صار معلوما وهو الثمن، ومنها عن يونس بن يعقوب (4) قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: حمام أخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة، قال له:
أري أنهن كن فرهة (رفهمة خ ل) قل له: أن يذبح عن كل طير شاة) وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه جهات من البحث:
أولا: إن الطير لم يكن من الحرم بل أدخله فيه ثم أخرجه ومع ذلك أمره عليه السلام بذبح الشاة عن كل طير الثاني:
الضمان هو الشاة الثالث: وجوب الشاة لا يكون مقيدا بالموت خلافا للصحيحين السابقين رابعا: يمكن أن يقال إن وجوب

1 - الوسائل - الباب - 13 - من أبواب كفارات الصيد، ح (5).
2 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
4 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»