من مطاوي ما قد منا لك خيرة الحدائق في البحث وهي حرمة رمي الصيد الذي يؤم الحرم ثم قال: ويتفرع على ذلك ما يلي: وهو عدم وجوب الفداء إن قلنا: بالكراهة، ولزوم الفداء إن قلنا: بحرمة رميه وهو يؤم الحرم، وعن المسالك:
حرمة اللحم وأنه ميتة على القولين وعن الأستاذ حفظه الله: للنص إن قلنا: بإمكان استفادة حرمة لحمه وكونه ميتة عن رواية مسمع (1) بدعوى عدم ارتباطه بحلية الرمي أو الكراهة لعدم وجود المعارض له، خلافا لمن يفرع حكمهما بمسألة حرمة الرمي وكراهيتها لوجود المعارض معه وهو رواية ابن الحجاج لقوله عليه السلام: بعدم البأس وتمثيله بمن نصب شبكة، ولذلك خالف صاحب الحدائق مع صاحب المسالك بقوله: إن قلنا بكراهة الرمي فالحكم بكونه كالميتة بعيد لانحصار كونه كالميتة بحرمة رميه، وعن الأستاذ حفظه الله:، إن قلنا بالتعارض فيتعارض الحلبي وابن الحجاج، اللهم إلا أن يلتزم بما التزم به الشهيد في المسالك وهو كونه كالميتة لحسن سمع المتقدم لعدم وجود المعارض له عنده وحينئذ المتجه هو كراهة الرمي وإن كان جواز الرمي مع كونه كالميتة مشكلا، وعن صاحب الجواهر: الأقوى هو الكراهة وعدم لزوم الفداء لتشبيه الإمام عليه السلام في رواية الحجاج بمن نصب شبكة لأنه محل فلا يكون عليه شئ هذا وإن كان يعارض ما في صحيح الحلبي (2) وخبر عقبة (3) لدلالتهما على الحرمة وعلى كونه ميتة رواية ولكن يمكن توجيهما بأنه لا بأس بكونه كالميتة لامكان كونه ميتة ولكن يجوز رميه وعدم لزوم الفداء عليه.
(ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه) وهو الموافق لأصول المذهب وفحوى صحيح الحلبي (4) وابن الحجاج (5) لتشبيه الإمام عليه السلام: الرامي فيهما بمن نصب شبكة، لأن الصيد في الحل ويؤم الحرم على أن الرامي أيضا كان محلا، وما يفهم من الأدلة من انحصار المانع من الاصطياد في الحرم والاحرام ومفهوم قوله تعالى: (6) (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) المقتضي عدم الحرمة ما دمتم محلين كقوله تعالى: (7) (وإذا حللتم فاصطادوا) خرج منه صيد الحرم للاجماع وبقي الباقي، ومنه ما نحن فيه (ولو أصابه صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا) إن قلنا باستحبابها وإلا فيجب الصدقة عليه للنص عن الحلبي (8) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه لصدقت بصدقة) وهو الدليل للقائلين بالاستحباب عن عبد الغفار البخاري (9) عن أبي عبد الله عليه السلام: (في حديث) قال: وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاؤه، وإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة) وعن الأستاذ حفظه الله: ولأجلهما حكم الماتن باستحباب الفداء فحمله على الكراهة لعدم وجود النهي فيهما إلا أن الإمام