الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢٣
أي حكمه عليه السلام: بالفداء عليه - بعدم جواز رمي الصيد الذي يؤم الحرم.
ومستند القائلين بالكراهة نصوص أيضا، منها عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس؟
قال: لا إنما شبهت لك شيئا بشئ) وعن الأستاذ حفظه الله: (وهو) في قوله عليه السلام: (وهو يؤم الحرم) مردد بين إرجاعه إلى الرامي أو إلى الصيد والظاهر هو الثاني خلافا للحدائق لذهابه إلى الأول لمتابعته القائلين بالحرمة.
ومما يؤيد الكراهة أصاب رميه به في البريد الذي يحيط الحرم من كل جانب والحرم داخل فيه، على أن الإمام عليه السلام نزل ذلك منزلة من نصب شبكة في الحل إلى جانب الحرم فكما لا يمكن الحكم في المقيس بالضمان فكذلك لا يمكن الحكم به في المقيس عليه أيضا، وقد أشار مرتبطا بالبحث سيدنا الأستاذ دام إقباله إلى الفرق بين القياس والتشبيه بقوله:
القياس هو سراية الحكم من فرد إلى فرد آخر مماثلة له خلافا للتشبيه حيث إن الحكم فيها تطبيق الفرد المجهول على الكلي المعلوم وهو عدم وجوب الضمان على المحل الذي رمي صيدا في الحل وهو يؤم الحرم، إذ من المعلوم عدم وجوب شئ على الحل في الحل إن رمى صيدا كما صرح به النصوص فاشتبه الحال في هذا الفرد وهو الفرض المذكور للسائل فسأله عن الإمام عليه السلام: وأجاب فشبه لتوضيح الحال بمن نصب شبكة وأضاف لتكميل الغرض بقوله عليه السلام : (إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه) ورواه في العلل عن الحجاج أيضا وقد اختار صاحب الحدائق وصاحب الوسائل حرمة رمي الصيد الذي يؤم الحرم جمعا بين النصوص المتعارضة قائلا: إن المراد من ضمير (هو) في قوله عليه السلام:
(وهو يؤم الحرم) أن الرجل كان يوم الحرم لا الصيد فلا منافاة، خلافا للأستاذ حيث قال: إنه خلاف الظاهر، وحينئذ يمكن حمل رواية العقبة والحلبي على الاستحباب لرجوع السؤال فيهما عن الجزاء وعدمه دون حرمة الرمي وعدمها خلافا لرواية ابن الحجاج لدلالتها على حرمة الرمي لوجوب الفداء، وأما إن قلنا: بأن مقتضى السؤال في الكل الجزاء وحمل رواية البقعة والحلبي بالاستحباب فلا ينافي الحرمة لرواية ابن الحجاج أصلا وإذا لم يكن في البين دليل يكفي عدم الدليل في عدم الحرمة وهو الأصل، وحمل قوله عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير (وهو يكره) على الكراهة، وإن استعمل في الحرمة أيضا على أنه ليس في رواية الحجاج الصيد يؤم الحرم بل هو مطلق لقوله: (رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته إلخ) (2) ولذلك اختار صاحب الحدائق: أن المراد هو الصيد الذي لا يؤم الحرم لقوله عليه السلام: (ليس عليه جزاء) خلافا للأستاذ حفظه الله: حيث قال: والعلة عام فيشمل الصيد الذي يؤم الحرم ولذلك يقع التعارض بينهما بين الثاني الموجب بالفداء والمثبت له فيحمل على الاستحباب، وعن الحدائق وجه آخر لرفع التعارض وهو حمل يكره في مرسل ابن أبي عمير على الحرمة فلذلك يجب عليه أن يفديه وأما غيره على التقية، وعن الأستاذ: هذا الجمع أيضا غير صحيح لتصريحه عليه السلام: في جواب السائل حين قال: هذا قياس عند الناس (إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه) وقد ظهر

1 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»