الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢٢
الحكم على الاجتماع وعدم وجود النص في الحرم في حال الاجتماع وإذا كان كذلك فلا يمكن الحكم بوجوب الفداء على كل واحد منهم، لأنه ليس بأعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذ ألزمت الدية، بل على كل منهم على حسب نسبته فإن كانوا عشرة فنسبة كل واحد منهم هي العشر، وإن كانوا اثنين فلكل واحد منهما نصف الفداء كما هو المروي - أي الأخير - عن بعض لعدم إمكان وجوب الفداء في الواحد دون الجماعة، هذا كله في حكم المحرم مع المحرم أو المحل مع المحرم، وأما إذا كان الاشتراك بين المحل والمحرم في خارج الحرم: أما المحل فلا يجب عليه شئ هذا مما لا إشكال فيه ولا ارتياب، إنما الكلام في حكم المحرم في خارج الحرم في هذا الحال فهل عليه فداء كامل أم نصف الفداء؟ ولم يتعرض الماتن على هذا الفرع ولا يرد نص خاص أيضا وهل يمكن الحكم بوجوب نصف الفداء للمحرم أم يجب عليه فداء كامل ؟ فعن الصادق عن أبيه عليهما السلام: والراوي إسماعيل بن أبي زياد (1): (كان علي عليه السلام: يقول في محرم ومحل قتلا صيدا على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء) وعن الأستاذ المحل نصف الفداء إن كان في الحرم وأما إذا كان في المحل فلا شئ عليه خلافا للمحرم كما قلنا سابقا بمساواة الحكم للمحرم في حال الاشتراك والانفراد ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاشتراك مع المحل أم مع المحرم فإذا كان كذلك فعليه الفداء كاملا دون المحل، فإن تم ذلك فيقع التعارض بينهما، فيحكم على المحرم الفداء وعلى المحل نصف الفداء ويمكن توجيه النص وهو الحكم بإيجاب نصف فداء المحرم عليه إن كان في الحرم ولكن مقتضى الاحتياط هو الاعراض عنه، (وهل يحرم وهو يؤم الحرم قيل نعم) والقائل هو الشيخ في الاستبصار والتهذيب (وقيل يكره وهو الأشبه) والقائل هو الشيخ والصدوق وابن إدريس، وعن الأستاذ حفظه الله: والبحث فيه يقع من جهات ثلاثة: الجهة الأولى: هي تعيين حكم رمي الصيد الذي يؤم الحرم. الجهة الثانية : هل أن وجوب الفداء عليه وعدمه يختص بما إذا دخل الصيد في الحرم فمات فيه أم يعمه وما كان خارج الحرم الجهة الثالثة: هل يقيد كون موته بسبب الرمي أم لا؟ أما الأول فقد تبين لك أنها ذات قولين وعلة اختلاف الأقوال ترجع إلى اختلاف الروايات وهل يمكن الجمع بينهما لكي ترتفع التعارض أم لا؟ ومن يحكم بحرمة رمي الصيد الذي يؤم الحرم يتمسك بنصوص، منها: مرسل ابن أبي عمير (2) عن الصادق عليه السلام: (كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم) بناء على إرادة الحرمة من الكراهة فيه، ومنها عن مسمع (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل محل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال لحمه حرام مثل الميتة) وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه قوله عليه السلام:
لحمه مثل الميتة يدل على عدم جواز رميه ولو رماه في الحل وبعده دخل في الحرم فمات فلذلك حكم بأنه مثل الميتة و منها عن علي بن عقبة أبيه عقبة بن خالد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجة ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه) وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه: وإن لم يكن فيه ما يدل على دخوله في الحرم وعدمه إلا أنهم استدلوا بذلك -

1 - الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
4 - الوسائل - الباب - 39 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»