الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢١
فيه القيمة، وأما في الحل فعلى المحرم الفداء دون الحل، ولا خلاف بيننا في ذلك لما رواه الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمد).
(فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه) أي قيمته لما عرفته سابقا من كون الأصح ذلك عند المصنف وغيره، وعن الأستاذ حفظه الله: وإن لم يتعرض لحكم الحل في الحرم ولكن لا فرق في ذلك بين المحرم والحل في الحرم لاتحاد حكمهما فيه إلا أن المحرم تجب هي عليه مع الفداء إذا كان مما له فداء، كقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) وإلا تضاعفت القيمة للاحرام والحرم.
(ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء وفيه تردد) وعن الأستاذ حفظه الله: وجد تردده هو النص باحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص دون الحل في الحرم، ولذلك حكم باتحاد حكمهما في الحرم وتردد بعده، ويمكن أن يقال باتحاد حكم الحل مع المحرم وهو إلغاء الخصوصية عن المحرم والقول بعدم الفرق في الفداء بين المحلين والمحرمين، لرواية معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) وعن الأستاذ حفظه الله: يمكن إنه أراد أن يكشف لهم حرمة الاحرام فإذا كان كذلك فله يشمل حكم الحل في الحرم، ويمكن أراد أن يبين لهم لزوم حرمة الصيد، ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحرم والمحل فيه، وإذا كان كذلك يمكن شموله للمحل أيضا، ولكن مع ذلك كله في المسألة نصوص لم تكن فيها قيد الاحرام، منها قول الصادق عليه السلام: في خبر ابن عمار (3) (أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك) وعن الأستاذ حفظه الله: وفيه إشكال من جهة عدم إمكان الحكم بلزوم الفداء على المحل إن قتل صيدا وأكل منه في خارج الحرم، وحينئذ الأمر يدور بين اختصاصه بالمحرم في خارج الحرم، أو اختصاصه بالحل والمحرم في الحرم والثاني (أولى ومعنا ذلك حرمة قتل الصيد في الحرم للمحل والمحرم وحرمة أكله أيضا لهما فإن فعله فعليهما فداء على حسب ما ورد في النص، ومن هنا يتضح أنه إن قلنا: بلزوم الفداء لكل واحد منهما فللمحرم في الحرم بطريق أو أولى، إلا أن يقال باختصاصه للمحرم أيضا كما كان كذلك في ساير النصوص، وعن الأستاذ حفظه الله: لا مانع من شموله للمحل أيضا وعن الأستاذ حفظه الله: والأولى استفادة الحكم بمساواة المحللين، لهم من قوله عليه السلام: (4) (من نتف إبطه - إلى أن قال - أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعله ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) فعليه يمكن الحكم بعدم الفرق بين المحل في الحرم والمحرم في خارج الحرم، لامكان عدم تمامية دلالته وضعفه وعدم وجود لفظ المحرم فيه وإمكان القول بالفرق بين المحل في الحرم والمحرم في خارجه، كل ذلك لتعليق

1 - الوسائل - الباب - 17 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
2 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3) و (86).
4 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح (1).
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»