تعرضه عليه السلام: لكل واحد من هذين الاحتمالين فالمتجه كما قلنا هو عدم لزوم الضمان عليه إن كان التخليص من باب الاحسان.
(الحادية عشر: من دل على صيد فقتل ضمن) من دون أن يكون الفرق في ذلك بين القاتل والدال ولا بين أن يكون الدال هو المحرم كالقاتل أم يكون الدال هو المحرم دون القاتل أو بالعكس إن كان في الحرم لأن الحل إن دل محرما على الصيد في الحل لم يضمن لأنه لا ضمان عليه بالمباشرة فضلا عن التسبيب، ومفهومه عدم وجوب الضمان مع عدم ترتب أخذ أو جرح أو قتل للدلالة وإن عصى بفعله ويمكن إثبات الفداء على الدال - مع قطع النظر عن النص - بالتسبيب، لكن عن بعض إطلاق الفداء للدال قتل أم لم يقتل لخبر ابن حازم بحذف قوله عليه السلام: (فقتل) منه، (1) وإن كان هو موجودا في نسخ الكافي والتهذيب، ولما عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه) ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده) وعن الأستاذ حفظه الله: أولا ظاهر لفظ ضمن هو ايجابه بعد التلف، وثانيا يمكن حمل المطلق وهو الدلالة من دون وقوع القتل على المقيد وهو الدلالة مع القتل، والحكم بوجوب الضمان بعد القتل، وإن لم يقتل فلا يجب عليه الفداء.
الفصل الثالث في صيد الحرم. في حكم اشتراك جماعة في قتل صيد. وهو أي الحرم ما أحاط بمكة من جميع جوانبها، وعن المعصوم عليه السلام: هو بريد في بريد مع زيادة في بعض الأطراف والنقصان في بعض آخر، والسر في ذلك، إما لأن آدم عليه السلام: لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من الشيطان فبعث الله ملائكة تحرسه فوقفوا في مواضع أنصاب الحرم فصار ما بينه وبين مواقفهم حرما، وإما لأن حجر الأسود لما وضعه الخليل على نبينا وآله وعليه الصلاة في الكعبة حين بناها أضاء الحجر يمينا وشمالا وشرقا وغربا فحرم الله من حيث انتهى نوره، وهي أي الأعلام مبنيه، وهي الأنصاب من جميع جوانبه خلا جهة جدة وأول من وضع الأنصاب على حدود الحرم إبراهيم الخليل عليه السلام بدلالة جبرئيل عليه السلام ثم قصي بن كلاب، وقيل نصبها إسماعيل، وقلعتها قريش في زمن النبي صلى الله عليه وآله فاشتد ذلك عليه فجاءه جبرئيل وأخبره أنهم سيعيدونها فرأى رجال منهم في المنام قائلا يقول: حرم أعزكم الله به ، نزعتم أنصابه سيحطمكم العرب فأعادوها، فقال جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله يا محمد قد أعادوها، فقال: هل أصابوا فقال ما وضعوا فيها إلا بيد ملك، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح تميم بن أسيد فجددها ثم بعث عمر لتجديدها بن نوفل، ثم جددها عثمان، ثم معاوية ثم الخلفاء والملوك إلى عهدنا هذا. وعن الأستاذ: قوله عليه السلام: للنبي صلى الله عليه وآله (ما وضعوا فيها إلا بيد ملك) هو نظير قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ومعنا ذلك بعد أن كانت لها جهات معينة ومبينة فإنا لها لحافظون.
(يحرم من الصيد على الحل في الحرم ما يحرم على المحرم) وقد قلنا سابقا للمحرم في الحرم تضاعف الفداء وللحمل