(التاسعة: لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ضمن) وعن الأستاذ حفظه الله: لا يشمل هذا حمام الحرم، لخروجها عن هذا الحكم وإنما الحكم فيه عدم وجوب الضمان للنافر إن لم تعد، بل الحكم راجع إلى من نفر صيدا وتلف بمصادمته فعليه ضمانه، أو أخذه جارح ضمنه، ومفهومه لو عاد إلى وكره أو استقر بعد ذلك لم يضمن، وكذا إذا سكن في غير ما نفره لم يضمن ولو تلف، إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه لزوال السبب، وإن استند إليه ضمن كل ذلك للتسبيب. إنما الكلام لو نفر صيدا ولم يعلم حاله بعد نفره، فعن المدارك: عدم وجوب الضمان عليه، خلافا لما قلنا سابقا من أنه إذا رمى صيدا فغاب ولم يعلم حاله فعليه ضمانه، وعن بعض يحتمل ضمانه، وعن الأستاذ حفظه الله: مقتضى الأصل هو عدم وجوب الضمان عليه، ولو قلنا به هناك فهو للإصابة ولم يعلم حاله بعد الإصابة بخلافه هنا الذي لم يقع الإصابة، وأما لو تلف بعد النفر بآفة سماوي فعن الأستاذ: الحكم بعدم الضمان عليه لعدم صدق التسبيب على هذا النوع من التلف ، ولكن عن المدارك: فيه وجهان: من عدم صدق التسبيب على هذا النوع من التلف فلا يجب عليه الضمان، ومن أن مقتضى النص وجوب الرد بعد النفر إلى مكانه وإذا تلف ولو بآفة سماوي يصدق عدم العود عليه فلذلك يجب عليه ضمانه ، وعن الأستاذ حفظه الله: تارة تلفه يرجع إلى نفره، وأخرى إلى مسألة اليد ومقتضى النص هو الثاني، عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألت أخي موسى عليه السلام: عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) إن قلنا: وجوب التصدق عليه يرجع إلى نفره من الحرم فعليه لا يمكن الحكم بوجوب الفداء عليه في كل نفر، بل الفداء يجب إن كان النفر من الحرم إلا أن يعود، فإذن يغاير النص مع الفرض إذ الفرض هو النفر والنص هو اليد، وإن قلنا: وجوبه عليه يرجع إلى اليد كأن حبس صيدا ومات فيه ولو بتلف سماوي ليضمن فيشمل مورد النص ولكن هذا خلاف الفرض إذ هو في النفر دون اليد فينحصر وجوب الضمان في صدق التسبيب بعد النفر ووقوع المصادمة فعليه ضمانه وإلا فلا، نعم إن شك في أصل نفره فالأصل عدم ضمانه لأن الشبهة موضوعية.
(العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن) ومثله لو أراد تخصيص الصيد من فم هرة أو من سبع أو من شق جدار فهلك ضمن، وعن الأستاذ حفظه الله: مقتضى النص وجوب الضمان عليه من دون أن يكون الفرق في ذلك بين إتلافه أو تلفه في نفسه وإن كان الظاهر من قوله (فهلك) صيرورته سببا للقتل ولو لم يقصد قتله، بل من باب الاحسان أراد تخليصه لصدق قتل الصيد ولو خطأ، فهو كالطبيب الذي أراد أن يعالج مريضا أو يداويه فمات في يده، أو كالتظليل الذي لا ينافي الضمان كل هذا لعدم انطباق صدق قاعدة الاحسان هنا، نعم إن لم يمكن استناد تلفه إلى تخليصه لم يجب عليه ضمانه، ويمكن أن يقال بالقطع بعدم الضمان، لأن تخليصه مباح وإحسان محض، وينطق عليه قوله تعالى: (وما على المحسنين من سبيل) هذا مع أن المتيقن من الضمان في النص وضع اليد عليه مع العدوان دون غيره، عن حفص البختري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: (فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو فنتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه) لعدم إمكان إثبات الضمان أو عدمه به لعدم