الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١٨
(السادسة السائق للدابة يضمن ما تجنيه دابته وكذا الراكب إذا وقف بها وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها) لقاعدة الضمان ، إلا أن الضمان في إتلاف أموال الناس، القيمة إن كان قيميا، والمثل إن كان مثليا بخلاف الصيد ففيه الفداء، هذا كله في السائق وأما الراكب إذا سار ضمن ما تجنيه دابته بيديها ورأسها كالقائد لقوله صلى الله عليه وآله في المرسل (1): (الرجل جبار) أي هدر خلافا للنص الآتي لاطلاقه وعدم تقييده بما عن الماتن، وشموله في وجوب الفداء حتى على الواقف إذا جنى دابته بيديها ورجليها، وعلى المرسل للرعي، وعلى الراكب والسائق والقائد إذا وقعوا على الأرض وبذلك جنوا، مع عدم لزوم الفداء عليهم، إذ الميزان في الفداء هو التسبيب لا الأعم منه ومن غيره، وهو صحيح أبي الصباح الكناني (2) إنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما وطأته أو وطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه) وعن معاوية بن عمار (3) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما وطيته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه الحديث) وعن صاحب الجواهر: إلا أني لم أجد عاملا بهما على إطلاقهما، ولذلك حملهما على مقتضى القاعدة وهو وقوع الفعل تسبيبا لا ما هو أعم، وحينئذ يطابق النص والفتوى هذا كله في المحرم، وأما المحل وإن لم يكن فيه شئ تضمن ضمانه بجناية دابته إلا أنه يمكن أن يستفاد من فحوى نصوص الضمان بالدلالة للمحرم والمحل في الحرم التسبيب الذي لا فرق بين المحل والمحرم فتتجه مضاعفة الجزاء فيه حينئذ أيضا إلا أن يكون من غير تسبيب فلا شئ عليه، بل في المدارك: (لم أقف على رواية تتضمن تضمينه بجناية دابته إلا أن الأصحاب قاطعون بأن ما يضمنه المحرم في الحل يضمنه المحل في الحرم، ويتضاعف الجزاء في اجتماع الأمرين) وعن الأستاذ حفظه الله: بناء على هذا يمكن أن يكون مستند قولهم وهو مساواة الحكم بين المحرم والمحل التسبيب.
(السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن) ولو أمسك المحرم الأم في الحرم فمات الطفل فيه أيضا فعليه الفداء للتسبيب (وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم) فتلف الطفل فيه فعليه ضمانه لأنه قتل صيد الحرم كأن رمى المحل صيدا في الحرم فعليه فداؤه وأما إن كان لامساك في الحرم فتلف الطفل في الحل فلا يكون عليه فداؤه: ففي خبر مسمع (4) عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم) ولا يكون قياسا لأنه بمقتضى تعليل النص الذي قال هذا لعدم حرمة الحرم.
(الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو في الحرم، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم) للتسبيب، كما قلنا سابقا في حكم المحرم إذا أمسك صيدا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاغراء في الحرم أو في الحل، ولا بين أن يكون محرما أو محلا وكان الصيد في الحرم، بل بحكم الاغراء في الضمان حل الكلب المربوط في الحرم فقتل صيدا ، وكذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب إياه فعليه الفداء إن لم يكن للإحسان وإلا فلا يكون عليه شئ.

1 - سنن البيهقي ج 8 - ص 343.
2 - الوسائل - الباب - 53 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
3 - الوسائل - الباب - 31 من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
4 - الوسائل - الباب - 33 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»