الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١٧
فأصابه أحدهما قال: على كل واحد منهما الفداء) وخبر إدريس بن عبد الله (1) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كل واحد منها على حدة).
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بمقالة الماتن فيمكن التعدي من مورد النص إلى غيره لعدم الفرق حينئذ بين المحرم والمحل في الحكم ولا بين تعدد الرامي أو اتحاده، وإن لم نقل بها فلا يمكن التعدي من النص وإسراء الحكم من المحرم إلى المحل، والحكم بوجوب الفداء عليه أيضا إلا أن يكون فعله سببا للاتلاف فإذن يمكن التعدي لوجوب الاقتصار على مورد النص، وهل يمكن التعدي منهما - أي المحرمين - إلى غيرهما؟ فيه وجهان: من أن الحكم الموجود في النص يكون على خلاف مقتضى القاعدة فلا يمكن التعدي إلى غيره. ومن أنه يمكن أن يكون للاجتماع مدخلية في العرف فيمكن التعدي إلى غيره. ثم إن قلنا بالتعدي فإذا تعدد الرامي فهل يجب على كل واحد منهم غير المصيب فداء على حدة أم يحتمل الاجتزاء بفداء واحد لجميع المخطئين.
(الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، وإلا لزمهم فداء واحد) وعن الأستاذ حفظه الله: وهل هو حكم عام يشمل المحرم والمحل أم هو خاص بالمحرم بعد فرض معلومية عدم وجوب شئ للمحل في خارج الحرم؟ ومستند الحكم صحيح أبي ولاد الحناط (2) قال: (خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال:
عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعا إن كان ذلك منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال: أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم) وإن أوقد المحل في الحرم نارا فهل يمكن الحكم عليه بوجوب القيمة ولو كان ذلك بدون قصد منه أم لا؟ فعن الأستاذ حفظه الله: الحكم به مشكل، لعدم الدليل، وكذا الحكم في المحرم في الحرم إلا أن يكون هو سببا، كل هذا لعدم إمكان التعدي من مورد النص إلى غيره، فيجب الاقتصار في مورده، وأما مع القصد فعلى المحل في الحرم القيمة وللمحرم في الحرم تضاعف الجزاء كما أن المتيقن من النص هو الايقاد عن جماعة، وإذا كان الموقد واحدا فلا يكون عليه شئ.
(الخامسة: إذا رمى صيدا اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع) وعن الأستاذ حفظه الله: كل هذا للتسبيب، ولا فرق في ذلك بين الاضطراب وغيره، بل إن رمى صيدا فاضطرب الصيد فبسببه وقع جنايتان مثل أن يقتل فرخين فعليه فداء الجميع ولو قصد قتلا واحدا، خصوصا إن قلنا بعدم الفرق في الصيد بين الخطأ والعمد كأن رمى حجرا فأصاب السهم الحجر فوقع الحجر على الصيد فمات فعليه أيضا فداؤه.

1 - الوسائل - الباب - 20 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»