نعم لم تكن في غير رواية الحلبي (أغلق... فمات) لامكان وقوع الاغلاق في الاحرام وحين رجوعه بعد الأعمال - من الطواف والتقصير وغيرهما - رآه سالما وحينئذ يمكن أن يقال: بترتيب الفداء على الموت كما عن الأصحاب ومنهم صاحب الشرايع حيث قال: (فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان) ولكن عن الشيخ يستقر الضمان بنفس الاغلاق ولو مع السلامة.
هذا. وعن صاحب المدارك الاعتراف بقيد هذا الحكم إن كان السند صحيحا، خلافا للحدائق حيث اعترف بصحة السند والمناقشة في الدلالة لمغايرتها مع النصوص السابقة. إذ فيها: على المحرم في الحرم الفداء والقيمة خلافا لظاهر ما هنا وهو الفداء دون القيمة، ويشكل حملها على غير الحرم أيضا لأنه لا شئ فيه حينئذ على المحل، اللهم إلا أن يكون ذلك حكم حمام الحرم وإن لم يكن في الحرم لقوله: (حمامة من حمام الحرم) ومعنا ذلك مساواة خارج الحرم مع الداخل في الحكم، فعليه على المحرم لاحترام الاحرام شاة وعلى المحل لحرمة الحرم القيمة، ويشكل أيضا الحكم بوجوبهما عليه لحصول السببين كالحرم، اللهم إلا أن يقال: بعدم وجوبهما عليه في هذا القسم من الاتلاف فالنصوص السابقة مخصوص بالقتل بخلاف ما هنا لاختصاصها بالاغلاق دون الموت كما هو مختار الأستاذ والشيخ أيضا. ولكن فيه ما عرفت من أن الاغلاق مع السلامة أو لي بعدم الضمان من الرمي مع عدم الإصابة ومن الأخذ ثم الارسال فلا بد من حمل الخبر على حال الهلاك. انتهى كلام صاحب الجواهر.
وعن الأستاذ: تقييد الاغلاق بالإصابة بل بالهلاكة مخالف لنصوص الرمي لأن الفداء فيها منوط بالإصابة وإن لم ينته إلى الهلاك وحملها على حال الاغلاق مطلقا وإن لم يكن فيه الإصابة أيضا مخالف لنصوص الرمي لمخالفتها معها، إذ في الأول الفداء هو الشاة دون الثاني، وحملها على حال الهلاك مخالف للنصوص السابقة لتضاعف الفداء والقيمة في الثاني دون الأول، ولذلك لا يمكن تخصيص الاغلاق بالإصابة والقول بعدم تقدمه منه لأن الرمي من دون الإصابة يكون تجريا على المولى بخلاف الاغلاق لإصابة الطائر فيه قطعا ومخالفة العبد مع المولى. وملخص الكلام أنه لا يمكن الحكم بمساواتهما إذ الفرق بين مورد البحث والرمي واضح لمن له أدنى مسك من العلم. وما عن الجواهر: إلا أنا لم نتحققه، أي عدم وجود القائل به. وعن الأستاذ حفظه الله: تارة يمكن القول بأن حملهم على حال الهلاكة كان لوجود القرينة ولكن خفيت تلك علينا. وأخرى طرحها وتقييدها بالهلاكة كما هو ظاهر الآية والرواية إلا أنهم لم يفتوا بتضاعف الفداء في الحرم.
(الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة) وهكذا قال: علي بن بابويه وتبعه الأصحاب ومنهم صاحب الشرايع: ومعنى النفر بالفارسي هو (رمانيدن) ونفرته أي (رمانيدم) وقد استعمل لازما ومتعديا، وقد كان من عادة الأصحاب الرجوع إلى فتوى ابن بابويه عنه عدم النص بناء على أنه لا يحكم إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده، وعن الحدائق: إن فيها ما هو مأخوذ من الفقه الرضوي (1) ثم للتنفير والعود احتمالات. منها: يمكن أن يقع التنفير من