الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١٤
الفرخ منه سليما لم يكن عليه شئ والمفروض عدم فساد البيض بعد الانتقال، ويمكن أن يكون حكم الفداء مترتبا على الفساد الواقعي إذ لازم قوله: (ولو أحضنه إلخ) عدم الضمان إن لم يفسده بعد الانتقال وأما إن شك في الفساد وعدمه فلا يكون عليه ضمان. ولكن عن المسالك: الأقوى ضمانه ما لم يتحقق عدم خروج الفرخ منه سليما، فلو جهل الحال ضمنه أيضا ويمكن أن يكون كلامه ناظرا إلى ما سمعته فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله وغير ذلك مما تقدم في نصوص بيض النعام.
(وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل، ولا كذا لو اصطاده وذبحه محل) وقد تقدم الكلام فيه سابقا فراجع.
(الموجب الثالث السبب، وهو يشتمل على مسائل: الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق) فإن كان النص موجودا كالاغلاق يؤخذ به ويحكم على حسب ما يمكن استظهاره من النصوص، وإن لم يكن فيه نص خاص يمكن إدخاله في قاعدة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) فإذا سد المحرم بيتا من بيوت الحمام حتى مات من الجوع أو العطش أو سد البيض ففسدت البيض فعليه في كل من الحالتين الضمان.
فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان، ولو هلك ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع) هذا كله لأجل النص. منها: عن إبراهيم بن عمرو سليمان بن خالد (1) قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر، فقال: إن كان أغلق الباب بعده أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه) ومنها (2) عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: (يتصدق بدرهم يطعم به حمام الحرم) فقد صرح فيه عليه السلام بأن يتصدق بدرهم، وإن لم يكن فيه صراحة على أنه حين إغلاقه عليه كان محرما أم محلا أو كان في الحرم أم في خارجه بل تعرض لحكم حمام الحرم فأمر عليه السلام بالتصدق بدرهم.
ومنها: عن يونس بن يعقوب (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم) ويمكن تقييد رواية الحلبي بها والقول بأن الاغلاق فيها كان قبل الاحرام لتصريح الإمام عليه السلام بقوله: (إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم... وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة)

1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
3 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»