الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١٣
تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده) وعن الأستاذ حفظه الله: وإن لم يتعرض عليه السلام فيه يحكم الامساك ولكن هو شبيه بحكم الأولوية فإذا كان في الإشارة إلى الصيد فداء فيكون في الامساك بطريق أولى.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا إن العقل حاكم بها فهذه هي الأولوية لا المفهوم الموافقة. ويمكن التمسك لاثبات الفداء للممسك بعموم التعليل وهو قوله عليه السلام: (فيستحل) وهو عام بعمومه يشمل كل مورد يصير سببا للاستحلال، كقوله لا تشرب الخمر لأنه مسكر وهو عام بعمومه يشمل كل مورد يكون فيه الاسكار، ومما حررنا لك يظهر إمكان التمسك لاثبات الفداء للممسك بعموم التعليل، ولا يكون الدليل منحصرا في الأولوية كما أحصرها صاحب الجواهر وغيره من العلماء.
ويمكن التمسك لاثبات الفداء للممسك أيضا بالمفهوم الموافقة وهو إن قلنا في الدلالة أو الإشارة على الصيد فداء فمفهومه في الامساك أو غيره يجب الفداء بطريق أولى كقوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) مفهومه حرمة الضرب أو الشتم بطريق أولى . وملخص الكلام كل ما يقوله عليهم السلام لا يكون خارجا عن قوله تعالى، بل كله ما حكم به القرآن لأنهم محبط الوحي ومعدن الحكمة ومنهم الرسول الأمي صلى الله عليه وآله وسلم.
وخبر منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) فتلخص مما قلناه حرمة كل عمل من المحرم بالنسبة إلى الصيد.
(ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة) إن قلنا به، وإلا إن جنى المحرم بصيد في الحرم فعليه تضاعف الفداء مطلقا بدنة كانت أم غيرها (ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف) (ولو كان أحدهما محرما والآخر محلا تضاعف الفداء في حقه، ولو أمسك المحرم الصيد في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة) (ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه) فإن كانت المنقول بيض نعامة أو حمامة أو غيرها فعلى النقال الضمان، وإن لم يكن في هذا الفرض نص كما صرح به غير واحد. بل عن الشيخ نسبته إلى الأخبار، ولعله يريد أخبار الكسر وهي خبر الكناني (2) عن الصادق عليه السلام (ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه) والمرسل الذي رواه الشيخان (3) في التهذيب والمقنعة: (إن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطأت ناقتي بيض نعام فكسرته هل علي كفارة الحديث) ولذلك يمكن انسحاب الحكم من كسر البيض إلى هنا، وإثبات ممنوعية كل تصرف حتى الانتقال للمحرم.
(ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه) وعن الأستاذ حفظه الله: ومعناه إن عمل بعد الانتقال حتى خرج بسببه

1 - الوسائل - الباب - 17 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
3 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»