الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١٢
فيه إن كان نائيا. بل يمكن استظهار عدم وجوب الارسال عليه بمقتضى النص وهو قوله عليه السلام: (لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد) لأن مفهومه عدم وجوب الارسال إن كان نائيا.
وعن صاحب الجواهر: ولكن عن بعض المنع في الأول وهو بقاؤه في الملك. وعن ظاهر الشيخ المنع في الثاني وهو جواز البيع والهبة وعنه أيضا: إن قلنا إن الصيد هو الاصطياد فلا إشكال فيه لانحصار الحرمة في الاصطياد دون البيع والهبة وغيرها خصوصا بملاحظة قوله تعالى: (وإذا حللتم إلخ) لحرمة الاصطياد للمحرم وبعد الاحلال لا يكون الاصطياد عليه حراما. وعن الأستاذ حفظه الله: ما اختاره بعيد عن الصواب لانطباق جميع الأحكام على الصيد لا الاصطياد.
وأما قوله تعالى: (وإذا حللتم إلخ) وفيه يمكن أن يقال بحرمة جميع التصرف فبعد ذلك يقول: (إذا حللتم...) فليس عليكم جناح في اصطيادكم على أن صاحب الجواهر في هذه المسألة وأمثالها يتمسك بالاجماعات المنقولة ويفتي، مع أن الغنية ادعى حرمة جميع التصرفات من الأكل والصيد وأمثالهما على المحرم أيضا ويقول: كل ذلك للاجماع وللاحتياط ولقوله تعالى: (حرم عليكم) أي حرمة جميع التصرفات على المحرم. وعن الأستاذ حفظه الله: هل يمكن القول بالتلازم بين بقاء الملك وجواز البيع والهبة وغيرهما هذا أولا وثانيا إن قلنا بعدم خروجه عن ملكه فما هو الدليل على جواز البيع والهبة وغيرهما مع أنا قلنا بحرمة جميع التصرفات فيه إلا أنه يبقى في ملكه في حال إحرامه. ولكن صاحب الجواهر يتمسك لاثبات قول الشيخ الذي منع البيع والهبة بخبر أبي الربيع (1) سأل الصادق عليه السلام (عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال: فلينظر أهله في المقدار أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من إحرامه) ولكن يرده بقوله: ولازم ذلك أن يجوز التصرف لأهله في الصيد. وعن الأستاذ حفظه الله: أولا الفرق بين مورد البحث وهو إثبات جواز التصرف في الملك في حال الاحرام وعدمه وبين الخبر الذي يمنع التصرف عن أهل المحرم. وملخص القول أنه إن قلنا إن الطير يحسب آلة الصيد له واصطاد أهله له في حال إحرامه فلا بد أن لا يعامل معه معاملة الصيد حتى يحل، وإذا كان كذلك فالحق ما اختاره الشيخ وهو منع التصرفات في ملكه وفي غير هذه الصورة فيجوز التصرف فيه.
(ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء) وعن الأستاذ حفظه الله: يمكن إثبات الحكم فيهما من الآية والنص: أما الفداء للقاتل لما صدر عنه الفعل وهو قد خالف ما نهي عنه بقوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) إذ بعد الاحرام كان ممنوعا عن إيذاء الصيد وخالف حكم الله سبحانه وتعالى فعليه الفداء. وأما في الممسك فهو أيضا ممنوع بمقتضى قوله تعالى: (حرم عليكم صيد البر) ومعناه حرمة جميع أفعال المكلفين في حال الاحرام كما قلنا سابقا، خلافا للأصحاب حيث قالوا بحرمة كل ما فعله المحرم بالنسبة إلى الصيد ومنها الامساك، أعم من أن يقتل الآخر أولا لأولويته من الضمان بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة. وأما النص. فعن الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا

1 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
2 - الوسائل الباب - 17 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»