الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١١
يكن عليه عقاب أخروي ولكن حكم الوضعي وهو الضمان ثابت عليه وما نحن فيه أيضا كذلك، لأنا ولو قلنا لم يكن عليه عقاب أخروي ولكن حكم الوضعي وهو وجوب الضمان عليه باق على كل حال، فتلخص من جميع ذلك أنه إن قلنا بانصراف أدلة الصيد من هذا النحو من الصيد فلا وجه لمخالفة أبي حنيفة وإن لم نقل به فالمتجه حرمة التصرف للمحرم مطلقا، ولو يكون على هذا النحو.
ولو أدخله الحرم ثم أخرجه: ومعنى ذلك أن المحرم إن اصطاد صيدا فأدخله الحرم ثم أخرجه هل عليه إعادته إليه ثانيا أم لا بعد معلومية وجوب إعادة صيد الحرم إن أخرجه منه، وعن بعض الأصحاب وجوب الإعادة إليه للرواية.
وعن الشهيد المناقشة في كونه من صيد الحرم بمجرد الادخال، على أن النصوص مختصة بالطير، وعن الأستاذ حفظه الله : نعم يمكن لاثبات وجوب الإعادة عليه بعد إخراجه منه التمسك بقوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) فبناء على ذلك بعد إدخاله فيه وإن أخرجه لا بد وأن يكون مأمونا من الأذى فالاحتياط يقتضي إدخاله فيه، ولو أخرجه منه.
ولو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو شبههما: ومعناه أنه إن كان الصيد في يده بعنوان الأمانة أو العارية أو شبههما ويريد أن يحرم والمفروض عدم تمكنه أن يرده إلى المالك أو الوكيل المأذون من قبله، أو حاكم عدل (أو عدول المؤمنين فعن بعض يجب عليه إرساله وضمانه لمالكه، وعن المدارك فيه إشكال لعدم إمكان استفادة هذا الحكم من النص. ولكن عن الأستاذ حفظه الله: يمكن استفادته من خبر أبي سعيد المكاري (1) السابق في قول الصادق عليه السلام (لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه) بناء على أن الملك في قوله (عن ملكه) أعم من يد الأماني والاصالي فإذن يقع التعارض بين عموم ما دل على حفظ المال لمالكه إلى أن يرده إليه وبين ما يدل على وجوب إرسال الصيد عليه بعد الاحرام بالعموم والخصوص. وهل يمكن تقديم الخاص وهو وجوب الارسال عليه على العام أم لا وعلى فرض عدم إمكان تقديمه عليه يتساقطان فإذن المرجع هو الأصل.
هذا كله إذا كان الصيد معه (ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه) وعن الأستاذ حفظه الله: الأصل فيه صحيح جميل (2) سأل الصادق عليه السلام (عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال: وما به بأس لا يضره) بل عن صاحب الجواهر: فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير التصريح بذلك.
بل في المسالك وغيرها (وكما لا يمنع الاحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداؤه أي للبعيد) فلو اشترى صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا: بل عن الأستاذ حفظه الله: فإذا كان الصيد لم يزل عن ملكه لكونه نائيا عنه فله أن يأمر بذبحه له لعدم شمول قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد) هذا الفرض.
وأضاف صاحب الجواهر بقوله: للأصل وإطلاقات الأدلة: توضيحهما عن الأستاذ: ومراده من الاطلاقات هو جواز التصرف في ملكه. وإن قيل يحرم عليه التصرف في الصيد في حال الاحرام. قلنا هو الصيد الذي كان معه لا ما إذا كان نائيا فيخصص بواسطة إطلاقات أدلة جواز التصرف في الملك ممنوعية المحرم من التصرف في ملكه فيحكم بعدم الاشكال

١ - ذكر صدره في الوسائل في الباب - ٣٤ - من أبواب كفارات الصيد، ح (٣) وتمامه في التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ الرقم 1257.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»