الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١٦
مكان من الحرم إلى مكان آخر منه، وهل يصدق عليه التنفير أم لا؟. ومنها نفرها من الحرم إلى خارج الحرم. ومنها عن الوكر وإليه، ومنها عن كل مكان يكون فيه وإليه، وعن الأستاذ حفظه الله: إذا لم يمكن استفادة معنى النفر من اللغة ولم يكن في كلام الأصحاب أيضا الإشارة إلى معناه وشككنا في انطباق مفهوم النفر على المصداق فلا بد وأن يتمسك في مورد الشك بالقدر المتيقن من النفر وهو الاحتمال الثالث، وإن كان النفر أقل منه كالأول لا يمكن الحكم عليه بالفداء لأنه مورد شك وعنه الشك يمكن إجراء البراءة عن الفداء. وأما الشاك في العدد ينبني على الأقل ويجري أصالة البراءة عن الزائد. ثم إن الأقوى عدم وجوب شئ في الواحدة ولذلك لا بد من حمل قوله: (إذا نفر حمام الحرم إلخ) على أن المراد منه هو اسم جنس جمعي لا أنه اسم جنس لشموله الأقل والأكثر، إذ إن قلنا بالثاني يرد عليه أولا مساواة العود بعد النفر وعدمه في الحكم وهو وجوب الشاة إن كانت واحدة، وثانيا مساواة القتل والرمي والعود في الحكم مع أن حكم القتل مختص بالنصوص السابقة التي تكلمنا حولها في حكم قتلها، وما قيل: إن غاب بعد النفر فعليه شاة إن احتمل التلف، فهو كمن رمى صيدا ولم يعلم حاله. قال: الأستاذ حفظه الله: هذا قياس باطل إلا أن يكون النفر سببا للاتلاف، فإذن يكون وجوب الفداء عليه بدليل الاتلاف لا بما هو شبيه بالرمي ولم يعلم حاله.
ثم هل يكون الفرق بين المحرم والمحل في الحرم أم هما في الحكم سواء؟ فعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بوجود النص فيه فلا يمكن الحكم بالفرق بينهما لظاهر النص نعم يمكن إثبات الفرق بينهما بمقتضى عموم التعليل الذي قال:
للمحرم تعدد الفداء للحرم وللاحرام، دون المحل في الحرم فعليه شاة للحرم، وعن الجواهر: لا يمكن الاعتراف بصحة الفروع إلا بعد صحة مستند أصل الحكم. وعن الأستاذ حفظه الله: وما ذهب إليه الجواهر مشكل لفتوى ابن بابويه ومتابعة المشهور ومنهم الشيخ رحمة الله عليه فلا يمكن الاعراض عنه وإن كان مقتضى الاحتياط الاقتصار على أصل الحكم وهو المقدار المتيقن وإجراء البراءة في الزائد.
(الثالثة: إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء بجنايته، وكذا على المخطي لإعانته) وقيد الماتن وجوب الفداء على المخطي بالإعانة مع أنها لم تكن في النص موجودة لاطلاقها وعدم تقييدها بالإعانة أو غيرها، إلا أن يدل عليه فيجب للدلالة للرمي أو أغراه أو أغواه، أما الرمي: إذا رمى صيدا فأخطأ فبذلك رمى الآخر فأصاب ، وأما الاغراء فهو إيجاد الشوق للرمي في الغير لعدم بنائه على الرمي. وأما الاغواء فهو انحرافه للتهيؤ للرمي. وعن صاحب الجواهر: ولعل المراد بالإعانة إرادة صيده للرامي. وعن الأستاذ حفظه الله: ما اختاره صاحب الجواهر في تعريف الإعانة مشكل لعدم صدق الإعانة عليه إذ لا يمكن انطباقها على صيده للرامي أو لنفسه، مع أن ما اختاره الماتن في التعريف وهو وجوب الفداء للإعانة مغاير لقوله سابقا: إن رميا صيدا فأصابه أحدهما دون الآخر فعلى المصيب فداء دون المخطي إلا أن يقيد الحكم وهو وجوب الفداء بالإعانة، ولكن كما قلنا سابقا النص والفتوى بخلافه لاطلاقهما وعدم تقيدهما بالإعانة وغيرها، كصحيح ضريس بن أعين (1) قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا

1 - الوسائل - الباب - 20 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»