الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٨
الاحرام، وبعده خروجه عن ملكه يتوقف على الدليل، وأما النصوص، منها: في خبر أبي سعيد المكاري (1) عن الصادق عليه السلام (لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه! فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء) وعن الأستاذ حفظه الله: قوله عليه السلام: (لا يحرم) نهي تكليفي لا وضعي ، ومعناه: ينعقد الاحرام عنه ولو أمسك ولم يرسله، نعم إن لم يرسله ومات في يده فعليه الفداء. وخبر بكير بن أعين (2) سألت أبا جعفر عليه السلام (عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء) وعن الأستاذ حفظه الله: أنهما ضعيفان من جهة السند أولا، وعدم صراحتهما في خروجه عن ملكه ثانيا، نعم أمكن إثبات عدم ملكيته له بقوله عليه السلام (فعليه الفداء) إذ الفداء مغاير للملكية، إلا أن الانصاف أنه يمكن جبر ضعف السند بما ادعاه الجواهر والخلاف من الاجماع عليه، واعترف به صاحب الجواهر، وإن لم يمكن قبوله مستقلا، ولكن اعتضاده بهاتين الروايتين يصير سببا للقبول:
هذا كله مما يمكن استظهاره. ولكن في المسألة وهي زوال ملكية الصيد عن المحرم ولزوم إرساله بعد لبس الاحرام لصاحب الجواهر الدلائل الأربعة، الأولى: الاجماع الثانية: عموم الآية فإن صيد البر فيها ليس مصدرا، الثالثة: خبري أبي سعيد المكاري (3) وبكير بن أعين (4) السابقين، الرابعة التلازم، وردها كلا إلا الاجماع حيث قال: ولعله العمدة في إثبات ذلك: وأما الخبران: فإن مفاد الخبر الأول وجوب الارسال بعد دخول الحرم لا بعد الاحرام، وعدم دلالة الخبر الثاني على المطلوب بوجه، وإنما فيه الفداء وعدمه، وأما التلازم: فوضوح بطلان كل من الملازمة واللازم، مضافا إلى ضعف الخبر وعدم الجابر، خصوصا بعد ما قيل من عدم ظهور ما في الغنية ظهورا يعتد به.
وعن الأستاذ حفظه الله: وما اختاره صاحب الجواهر - من أن مفاد الخبر هو زوال ملكية الصيد عنه بعد دخول الحرم ووجوب إرساله عليه لا مطلقا حتى بعد الاحرام قبل دخول الحرم - صحيح، وأما قوله (وبطلان كل من الملازمة واللازم) فإن قلنا بالتلازم العقلي فما ذهب إليه صاحب الجواهر صحيح، لحرمة إيجاد الملكية للمحرم ابتداء دون استدامة كحرمة إيجاد الزوجية بين المحرم وغيره ابتداء دون استدامة، وإن قلنا بالتلازم بعد قيام الدليل بعدم تحقق الملكية لمحرم حدوثا وبقاء فلازم ذلك أمنية الوحوش عنه.
وأما الآية فقد أورد عليها صاحب الجواهر ثلاث إشكالات: الأولى: عدم دلالة الآية بعد تسليم إرادة غير المصدر من الصيد فيها إلا حرمة الابقاء، الثانية: قيل فلا يفيد فساده إلا إذا اقتضاه النهي وكان ذاكرا، الثالثة: ولو سلم فالدليل أخص من المدعي فإنه قد ينسى.
وعن الأستاذ حفظه الله: توضيح المدعى: والمدعى هو زوال الملكية مطلقا فإن أردتم أن تزول الملكية عنه بالنهي يمكن قبوله إذا كان النهي منجزا، وأما إن لم يكن منجزا كمن ينسى فلازم ذلك عدم زوال الملكية عنه فيصير الدليل أخص من المدعى.

1 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
2 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»