الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٧
وإن كان فيه وجهان إلا أنه لا يبعد إلغاؤه كما عن الشرايع أيضا، ومعناه عدم الفرق بين الحلب والشرب وبين إحلاب الغير وشربه، فعلى كلتا الحالتين لزمه دم وقيمة اللبن، وعن العلامة في محكي التذكرة والمنتهى زيادة الاستدلال: بأنه شرب ما لا يحل شربه، إذا اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل أكله، فيدخل في قول الباقر عليه السلام (1) (من نتف إبطه - إلى أن قال - أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) إذ لا فرق بين الأكل والشرب، ثم قال: (وأما وجوب قيمة اللبن فلأنه جزء صيد، فكان عليه قيمته) وعن الأستاذ حفظه الله: وما ذكره من إدخال الشرب في الأكل واستواء الحكم في الحالتين لا يخلو من نظر بل منع، نعم إن قلنا بعدم الفرق بينهما في عموم الحكم وتمكنا من استفادة عموم الحكم من نص أو الآية يمكن التعدي من مورد النص وهو حصر الحكم في المحرم إلى المحل أيضا، والقول بحرمة شرب اللبن ولزوم الفداء والقيمة على المحرم في الحل أيضا، ويتفرع الحكم عليه انسحاب الحكم في غيرها أي الظبية إلى البقرة ونحوها، هذا كله إن لم نقل بانصراف الأكل عن الشرب والقول بصحة إطلاقه عليه وعمومية حرمة الصيد حتى اللبن وإلا فلا.
(ولو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه) لافتتاح الجناية في وقت لم يجب عليه الضمان (وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القملة ثم أحرم فقتله) نعم قيده الكركي بما إذا لم يتمكن من الإزالة حال الاحرام، وإلا ضمن، وكذا الكلام لو نصب شبكة للصيد محلا فاصطادت محرما أو احتفر بئرا كذلك، وعن صاحب الجواهر. ولو لم يقصد الصيد بها لم يضمن للأصل وغيره، وعن الأستاذ حفظه الله: فإن قلنا يتوقف تحققه بالقصد أمكن إلحاقه بالقتل خطأ ومعنى ذلك، أنه في حال الاحلال نصب شبكة لاصطياده ما يحل له صيده فوقع ما يحرم عليه صيده، ولأجل ذلك لم يجب عليه شئ بعد الاحرام.
(الموجب الثاني اليد) ومعناه كما عن الأستاذ حفظه الله، إن اصطاد صيدا في الاحلال وأحرم وجب عليه إرساله فإن لم يرسله وبقي تحت يده فتلف وجب عليه ضمانه، وعن الجواهر الاجماع عليه صريحا، وعن صاحب الجواهر، ولعله العمدة في إثبات ذلك، وعن المسالك والمدارك: هو المقطوع به بين الأصحاب، وعن العلامة في المنتهى: الاجماع على ذلك، وعن الأستاذ حفظه الله: ويتفرع على ما قلناه أحكام: الأول كما عن الشرايع أيضا (ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه) الثاني (ووجب إرساله) الثالث (إن أمسكه بعد صيده حتى مات فعليه الفداء) هذا كله مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، إنما الخلاف والاشكال في بقاء الملك وعدمه إن أمسكه بعد صيده في الاحلال حتى خرج من الاحرام، وعن المدارك: وربما قيل ببقاء ملكيته له، وتظهر الفائدة فيما لو أخذه آخذ وجنى عليه جان فعليه ضمانه للمالك، وعن الأستاذ حفظه الله: إن قام الاجماع على وجوب الارسال بعد الاحرام وخروجه عن ملكه فهو وإلا فيمكن الاتجاه على نحو ما قيل من أنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة، وعن الأستاذ حفظه الله: ورد لوضوح منع التلازم، إذ يمكن إثبات الملكية له استدامة دون الابتداء، وبناء على ذلك فإن أمكن إثبات حرمة جميع التقلبات عليه وحرمة التصرف فدل على خروجه عن ملكه بمقتضى قوله تعالى (حرم عليكم صيدا البر ما دمتم حرما) إلا أن خروج الصيد عن ملكه مقيد بوصف

1 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب بقية كفارات الاحرام، ح (1).
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»