الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٦
وزكريا فيه أولا، ومخالفته مع القواعد ثانيا، وعن صاحب الجواهر: المنجبر بالشهرة بل عدم الخلاف، وإن اختلفوا في التعبير عن ذلك، فمنه ما عرفت، وفي محكي الوسيلة والمهذب التعبير بالجزاء وقيمتين، وعن بعض ثبوت الدم وقيمتين، ويمكن حمل القيمة الأولى على الدم لثبوته في بعض الطيور، والتعبير بالقيمة وإرادة الفداء شايع في العرف كإطلاق الشمس على القمر في قولهم الشمسين، إلا أن مقتضى قوله عليه السلام (طيرا) وكذا قول الراوي يشمل مطلق الطير، فلا يمكن إخراج الحمام عن هذا الحكم، بل بعمومه يشمل كل طير حتى العصفور، ولكن جزاء كل على حسبه، وعن الشهيد في بعض تحقيقاته أن استصغاره يرجع إلى قصده، فإن قصد استصغاره بالحرم لزمه دم وقيمتان إن كان الفعل بالحرم، وإن كان في غير الحرم فعليه القيمة لا غير، وإن قصد الاستصغار بالصيد لزمه مطلقا القيمتان سواء كان في الحل أو الحرم، وعن الأستاذ حفظه الله: فيلزم منه عدم وجوب شئ عليه إن قتله من دون قصد. مع أن النص لم يقيد إيجاب الفداء وعدمه على القصد وعدمه، بل نفس الاستصغار موجب للقيمات الثلاثة.
وعن بعض زاد التعزير مع ذلك لخبر حمران فإنه قال: لأبي جعفر عليه السلام (1): (محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر قال: قلت: فإنه فتله في الكعبة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره) وعن بعض وجوب التعزير مطلقا داخل الحرم أم خارج الحرم، وعن بعض آخر حصر التعزيز فيهما أي فيما بين الصفا والمروة).
(ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن) وأغفل المصنف عن قيد الاحرام وإن كان موجودا في خبر يزيد بن عبد الملك (2) عن الصادق عليه السلام (في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال:
عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن) وهو الذي نقله الشيخ والكافي والوافي وأفتى به جمع من الأصحاب إلا ما عن الوسائل لاختلاف التعبير وجاء بدل (عنق): بكلمة (عنز) وعن المدارك الاشكال في خبر يزيد بن عبد الملك لضعفه ومجهولية صالح بن عقبة لكذبه وعدم اعتناء الأصحاب بما رواه غالبا هذا أولا، وأن الحكم مخالف للأصل ومقتضى القواعد ثانيا، فيبقى تركه والحكم بدخوله فيما لا نص فيه فعليه وجوب قيمة اللبن، وعن صاحب الجواهر: وضعفه منجبر بعمل الأصحاب به ، وزاد صاحب الحدائق بقوله: لم أر فيما أعلم من ردها، وعن صاحب الرياض: الظاهر جبره ولا خلاف فيه بينهم، نعم وقع الاختلاف بينهم في التعبير عنه، وأغفل بعض عن الحرم: كما أغفل الآخر عن الاحرام، وعن الأستاذ حفظه الله:
المتجه اعتبار جميع القيود إن قلنا بحصول الانجبار وحصول العمل به، وعدم إمكان التعدي عن مقدار ما عمل به كقاعدة لا ضرر، فما عن الشهيد من احتمال وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل قياس في غير محله، لعدم تصريحه عليه السلام به، فينبغي الاقتصار فيه على النص في محل الانجبار كقاعدة لا ضرر ولا حرج اللتين لا يمكن التعدي منهما إلى زائد على ما أثبته الأصحاب، نعم يمكن إلغاء الخصوصية من جهة العنق والعنز والقول بعدم الفرق فيهما في إيجاب الحكم، وأما من ناحية الاحتلاب، فعن بعض الالغاء أيضا، وعن بعض آخر لزومه، وعن الأستاذ حفظه الله:

1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
2 - الوسائل - الباب - 54 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1) مع الاختلاف.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»