الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٥
فداء صيد، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا) وخبر معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك) وخبر أبان بن تغلب (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فإن منهم من لا يقدر على شئ، قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما) وخبر عبد الرحمن بن الحجاج (3) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا).
وكيف كان فإن هذه النصوص تدل على أن لكل واحد منهم الفداء كاملا ومورد النصوص وإن كان جماعة محرمين إلا أن إطلاق الفتاوى يشملهم وغيرهم من المحلين في الحرم والمتفرقين، ثم إن قلنا بأن القوم لفظ عام يشمل بعمومه كل ما يمكن أن يتصور هنا فلا يحتاج إلى التكلف الذي وقع (ابتلى) به صاحب الجواهر حيث قال: - واحتمال إرادة ما يشمل القيمة منه ليس بأولى من إرادة خصوص المحرمين، بل هو أولى باعتبار غلبة تعبير الأصحاب بمضمون النصوص ورجحان التخصيص على المجاز مع التعارض، وخصوصا هنا، لانصراف الاطلاق في كلامهم المنساق في بيان ما يجب على المحرم من الكفارات إليه دون المحل ولو في الحرم، انتهى كلامه) ولكن مع ذلك كله ذهب الشيخ في التهذيب في المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد حرمي إلى أنه يجب على المحرم الفداء (كاملا) وعلى المحل نصف الفداء.
(ومن) كان محرما في الحرم (فضرب بطير على الأرض) فقتله بعد أن اصطاده فيه (كان عليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم وأخرى لاستصغاره) هذا الحكم مسلم بين الأصحاب، إلا أنه خلاف مقتضى القواعد، والأصل فيه ما نقله الشيخ عن معاوية بن عمار (4) سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال:
عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامه، وقيمه للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه) وعن الأستاذ حفظه الله: قال: لا يتضح المراد من قوله عليه السلام (فقتله) هل المراد أنه بعد اصطياده هذا ضربه على الأرض فقتله فيكون الفاء للتفريع، أو أنه وضعه على الأرض وذبحه، ظاهر النص الأول، وهو القتل بالضرب، وعن الشهيد: وأما قوله عليه السلام فيه (لاستصغاره إياه) فيحتمل عود الضمير فيه للحرم، من حيث الاستخفاف بجاره وللطير، وحينئذ فينسعب فيما إذا فعله في الحل) ومعناه وجوب القيمات الثلاث عليه وإن كان خارج الحرم، وعن الأستاذ حفظه الله: ما اختاره الشهيد فيه إشكال لأن حرمة الطير تكون بواسطة الحرم، نعم إن قلنا بعود الضمير إليه يصير حكمه في الحرم والخارج سواء، ولكن الانصاف لا يمكن تعميم الحكم والقول بلزوم ثلاث قيمات للاستصغار حتى في خارج الحرم لضعف الخبر، لوجود محمد بن أبي بكر

1 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
2 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد، ح (4).
3 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد، ح (6).
4 - الوسائل - الباب - 45 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»