الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٣
ومنها خبر أبي بصير (1) قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال: عليه فداؤه، قلت فإنه رآه بعد ذلك مشى قال: عليه ربع ثمنه).
وعن الأستاذ حفظه الله: وقوله عليه السلام: (عليه ربع الفداء) معناه يمكن أن يكون ربع القيمة أو ربع نفسه بعد ذبحه، ولكن إطلاق الربع منصرف إلى ربع القيمة، وقد أفاد الأستاذ حفظه الله قولا لارتفاع الاختلاف بين هاتين الروايتين وهو إرجاعه - أي الفداء - إلى القيمة: ومعناه في كسر الظبي ربع قيمته انتهى.
ومنها، عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت، ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإن هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت فإن فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال:
عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته، قال: قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم) وإن لم يمكن إرجاع الفداء إلى القيمة فيطابق قول الماتن وهو الأرش ولو (قيل ربع القيمة).
فظهر هما اختاره الماتن هنا مساواة الجرح والكسر في الضمان هذا ولكن كما قلنا سابقا اتفاق الأكثر على الأرش (وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء) ومعناه لزوم الفداء لو احتمله الهلاك بعد الإصابة عليه لاتفاق الأخبار على ذلك (وكذا لو لم يعلم أنه أثر فيه أولا) وفيه: إن مقتضى النص على أنه إذا أصاب فغاب الصيد ولم يعلم حاله ضمن فداءه بخلاف ما لم يعلم أنه أثر فيه أم لا، فإنه لا يكون عليه شئ، نعم يمكن بمقتضى التعليل بأنه لا يدري لعله قد هلك اختيار الماتن العموم. ولكن الانصاف: مقتضى التعليل بثبوت الحكم بعد الإصابة لا حتى إذا لم يصيب لأن مقتضى القاعدة في الشك في الإصابة هو عدم ثبوت الفداء كما اعترف به الماتن في المسألة الأولى، ومن غلبة التأثير مع فرض حصولها.
وعن الأستاذ حفظه الله: إن قلنا بطريقية الإصابة وقلنا في المسألة الأولى بعد الإصابة لم يعلم أنه هلك أم لا فحينئذ يجب عليه الفداء، فبناء على ما استظهرناه في الشك في التأثير بعد الإصابة وعدم القول بطريقيتها فالأصل عدم وجوب الفداء، ولا يمكن التمسك في هذا الفرض بالتعليل المتقدم من غلبة التأثير مع الإصابة لاثبات وجوب الفداء عليه، لأن ظاهر النصوص وصريح الفتاوى صورة القطع به لا الظن.
ومنها، عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد).
ومنها، عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وعرج، فقال:
إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك).

1 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب كفارات الصيد، ح (2).
2 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
3 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب كفارات الصيد، ح (1).
4 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»