أقول: ورواه بطريق أخرى عنه عليه السلام، وفي بعضها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره، ولعل المورد كان من موارد النشوز، وإلا فذيل الآية: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).
وفي ظاهر الروايات إشكال آخر من حيث أن ظاهرها أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
القصاص بيان للحكم عن استفتاء من السائل لا قضاء فيما لم يحضر طرفا الدعوى، ولازمه أن يكون نزول الآية تخطئة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكمه وتشريعه، وهو ينافي عصمته، وليس بنسخ فإنه رفع حكم قبل العمل به، والله سبحانه وإن تصرف في بعض أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعا أو رفعا لكن ذلك إنما هو في حكمه ورأيه في موارد ولايته لا في حكمه فيما شرعه لأمته فإن ذلك تخطئة باطلة.
وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: (قانتات ) يقول مطيعات (1).
وفي المجمع في قوله تعالى: (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) الآية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحول ظهره إليها، وفي معنى الضرب عن أبي جعفر عليه السلام أنه الضرب بالسواك (2).
وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا فإن فرقا فجائز، وإن جمعا فجائز (3).
أقول: وروي هذا المعنى وما يقرب منه بعدة طرق أخر فيه وفي تفسير