ارتفاع الكلي.
وهذا منشأ آخر للشك في بقاء الكلي غير ما سبق، فإن الفرد المحتمل دخوله في الدار، مسبوق باليقين على خلاف الأصل الجاري في الكلي، بخلافه فإنه من أول الأمر يحتمل الأكثر، ولا يقين سابق على خلافه، لانتقاضه بوجود الأقل قطعا، وهذا الأخير كثير المثال في المسائل.
مثلا: لو تردد بقاؤه بالأكثر، ولا معنى لاستصحاب عدم اشتغال الذمة بالدين لانتقاضه بالأقل، ولا لاستصحاب عدم الاشتغال بالمقدار الأكثر إلا بنحو العام المجموعي، فيعلم من ذلك أنه غير الثلاثة من القسم الثالث بالضرورة.
وتوهم: أنه من القسم الثالث للقسم الثالث، لأنه الأقل والأكثر، في غير محله، ضرورة أن الكم المنفصل والكيف غير قابلين لأن يجمعهما جهة واحدة، ولأجله يجري الأصل هناك لو كان أثر شرعي، ولا أصل حاكم عليه، بخلافه هنا، فإن البراءة حاكمة على مثل ذلك الاستصحاب نحو حكومة دافعة لا رافعة، بمعنى أن الأصل الحاكم والمحكوم: تارة يكون الشك فيهما فعليا، ويقدم أحدهما على الآخر، وأخرى يكون أحدهما تقديريا، فلا يزول الشك في المحكوم بالحاكم تعبدا، لعدم وجوده فعلا. نعم، بعدما يوجد لا يكون معتبرا، لانتفاء منشأ الشك قبلا بالحاكم، كما في الشك الاستصحابي في الأقل والأكثر والشك