الله كان عليما حكيما).
كما أنها متفقون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن بها واستمتع الصحابة على عهده.
إلا أنهم يختلفون في نسخها أو عدم نسخها فأهل السنة والجماعة يقولون بنسخها وأنها حرمت بعد أن كانت حلالا، وأن النسخ وقع بالسنة. لا بالقرآن.
والشيعة يقولون بعدم النسخ وأنها حلال إلى يوم القيامة.
إذن فالبحث يتعلق فقط في نسخها أو عدمه والنظر في أقوال الفريقين حتى يتبين للقارئ جلية الأمر وأين يوجد الحق فيتبعه بدون تعصب ولا عاطفة.
أما من ناحية الشيعة القائلين بعدم النسخ وحليتها إلى يوم القيامة فحجتهم هي: لم يثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، وأئمتنا من العترة الطاهرة يقولون بحليتها ولو كان هناك نسخ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمه الأئمة من أهل البيت وعلى رأسهم الإمام علي فأهل البيت أدرى بما فيه، ولكن الثابت عندنا أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها وحرمها اجتهادا منه كما يشهد بذلك علماء السنة أنفسهم، ونحن لا نترك أحكام الله ورسوله لرأي واجتهاد عمر بن الخطاب! هذا ملخص ما يقوله الشيعة في حلية المتعة، وهو قول سديد ورأي رشيد، لأن كل المسلمين مطالبون باتباع أحكام الله ورسوله ورفض ما سواهما مهما علت مكانته إذا كان في اجتهاده مخالفة للنصوص القرآنية أو النبوية.
أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن المتعة كانت حلالا، ونزل فيها القرآن ورخص فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها الصحابة، ثم بعد ذلك نسخت. يختلفون في الناسخ لها. فمنهم من يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها قبل موته، ومنهم من يقول بأن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وقوله حجة عندنا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: