" متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء " (1).
وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل خير شاهد على أن أهل السنة والجماعة مختلفون في هذه المسألة اختلافا كبيرا فمنهم من يتبع قول الرسول فيحللها، ومنهم من يتبع قول عمر بن الخطاب فيحرمها، أخرج الإمام أحمد:
- عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عروة ابن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟
(تصغير لعروة) قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس:
أراهم سيهلكون أقول: قال النبي ويقولون نهى أبو بكر وعمر (2).
وجاء في صحيح الترمذي أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج، قال:
هي حلال. فقال له السائل إن أباك قد نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الله؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3).
وأهل السنة والجماعة أطاعوا عمر في متعة النساء وخالفوه في متعة الحج - على أن النهي عنهما وقع منه في موقف واحد كما قدمنا.
والمهم في كل هذا أن الأئمة من أهل البيت وشيعتهم خالفوه وأنكروا عليه وقالوا بحليتهما إلى يوم القيامة. وهناك من علماء أهل السنة والجماعة من تبعهم في ذلك أيضا وأذكر من بينهم عالم تونس الجليل وزعيم الجامع الزيتوني فضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، فقد قال بحليتها في تفسيره المشهور عند ذكره آية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (4).