فبحثنا يتعلق فقط مع الفريق القائل بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرمها ونسخ القرآن بالحديث.
وهؤلاء مضطربون في أقوالهم وحجتهم واهية لا تقوم على أساس متين ولو روى النهي عنه مسلم في صحيحه لأنه لو كان هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه كما روى ذلك مسلم في صحيحه (1).
قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة: فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر - فلو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة لما جاز للصحابة أن يتمتعوا على عهد أبي بكر وعمر كما سمعت.
فالواقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها ولا حرمها وإنما وقع النهي من عمر بن الخطاب كما جاء ذلك في صحيح البخاري.
- عن مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر (2).
فأنت ترى أيها القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها حتى مات كما صرح به هذا الصحابي وتراه ينسب التحرم إلى عمر صراحة وبدون غموض ويضيف أنه قال برأيه ما شاء.