وهناك رواية أخرى حول هذه الحادثة تعطينا دلالة على أنها لا تصلح للاستدلال في هذا الأمر. يروى أن الرسول (ص) قال لفاطمة حين طلقت:
" اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده " (1)..
وهذه الرواية تكشف لنا أن الاستدلال بها في موضوعنا ليس استدلالا في محله. وهو يدل على تخبط الرواة وتخبط الفقهاء وتناقضهم وهو ما نحاول إثباته دوما في محيط هذا الكتاب..
ومن بين صور التحريم التي رفع لوائها الفقهاء وهي من باب العادات تحريم لعبة الشطرنج. إلا أننا لن نخوض فيه هنا لأن القوم من فرط تقواهم وورعهم لم ينسبوا تحريمه إلى الرسول (ص) وإنما نسبوه إلى بعض الصحابة والتابعين وهذا فيه الكفاية للدلالة على عبادة الرجال..
ويروى أن الرسول (ص) نهى عن النذر. وقال: " إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل " (2)..
ويروى أن الرسول (ص) قال: " من نذر أن يطع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " (3)..
ويروى عنه (ص): " لا نذر في معصية " (4)..
ويروى أن الرسول استفتى فقال المستفتي: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال الرسول: " اقضه عنها " (5)..
يقول الفقهاء: عادة الناس تعليق النذور ودفع المضار فنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى استعجل فيه وأتى به في الحال. وقال ابن عبد الملك: هذا التعليل يدل على أن النذر المنهي عنه ما يقصد