بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قلت وهو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر (1)..
ومثل هذه المسألة إنما تدور في محيط الأمور السلوكية التي تتغير بتغير الواقع والتي لا تدخل في دائرة المحرمات. فهي أشبه بالعادات التي لا يجوز إقحام الدين فيها. فمن ثم فإن نسبة التحريم في مثل هذه المسألة للرسول أمر مشكوك فيه.. وما ينطبق على المسألة السابقة ينطبق على مسألة تحريم بيع الكلاب ووصل المرأة شعرها والشرب في آنية الذهب والفضة..
روي أن رسول الله (ص) نهى عن ثمن الكلب (2)..
وروي أن امرأة جاءت إلى النبي (ص) فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله. فقال الرسول: " لعن الله الواصلة والمستوصلة " (3)..
ويقول الفقهاء عن ثمن الكلب أن ذلك لا يقصد به الكلب المعلم.
ويقولون عن وصل الشعر إن هذا حكم يعم الرجل والمرأة. وقال النووي الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا وهو الظاهر المختار. وقال آخر:
الرجل والمرأة في ذلك سواء هذا إذا كان المتصل شعرا لآدمي لكرامته وأما غيره فلا بأس بوصله فيجوز اتخاذ النساء القراميل من الوبر - رباط تربط به المرأة شعرها من الوبر - (4)..
وقول الفقهاء هذا إنما يؤكد مسألة التحريم في مثل هذه الأمور التي لا تخرج عن كونها من العادات النافعة للناس.
وإذا كان الرسول قد نهى عن بيع الكلب غير المعلم فما قيمة هذا النهي إذن؟ إذ من المعروف أن الكلب غير المعلم لا قيمة له وهو أشبه بالكلاب الضالة.