دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٨٧
ثانيا: أن نهي الرسول (ص) المرأة أن تتبرقع أو تلبس القفار أثناء الاحرام لا يفيد بالضرورة أن الحكم الشرعي السائد كان ستر الوجه واليدين فإنه يحتمل أن التبرقع ولبس القفاز كان عادة سائدة من قبل بعض النسوة اللاتي يبالغن في الامتثال لأحكام الشرع وكان الرسول (ص) ينهاهن عن ذلك أثناء الاحرام..
ثالثا: أنه لو كان ستر الوجه واليدين حكما شرعيا لبينة الرسول وأشار إليه بما لا يوجب هذا الخلاف الواقع بين الفقهاء حول هذه المسألة..
رابعا: أن التبرقع كان عادة سائدة في الجاهلية من قبل النساء وهي عادة كانت أكثر ما تلتزم بها الحرائر من النساء بينما الإماء ومحترفات الزنا كن متبرجات..
خامسا: إن قصارى ما وصل إليه فقهاء التحريم حول هذه الروايات وحول آية الحجاب لا يخرج كونه مجرد الاستنتاجات واجتهادات وهي بهذا لا تلتزم أحدا إلا أتباعهم..
سادسا: إن ما يقود إليه البحث والتأمل في نصوص الحجاب هو أن ستر الوجه واليدين حكم خاص بنساء النبي (ص) اللاتي أمرن بالاحتجاب عن الناس كلية وعدم الخروج من بيوتهن. ولا مانع من أن تتأسى بهن بقية النسوة لكن هذا يكون من باب الاقتداء لا من باب التطبيق لحكم شرعي خاص بهم..
سابعا: إن رواية فاطمة بنت قيس التي أمرها الرسول (ص) أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لكونه ضرير البصر غير مقبولة عقلا لكونها نصت على أنه لا يرى منها شيئا إذا وضعت خمارها. هل المقصود منها أنه لا يرى وجهها؟ أم لا يرى جسدها؟ إن من العجب العجاب أن يستدل الفقهاء بمثل هذه الرواية على وجوب ستر وجه المرأة ويديها. فالرواية لا تفيد شيئا يتعلق بالأمر. فابن أم مكتوم رجل ضرير لا يرى شيئا من الأصل ووجود فاطمة عنده من باب ستر نفسها والحصول على حرية الحركة في البيت دون حجاب لا الحصول على حريتها في كشف وجهها ويديها..
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست