فإذا كان التحريم يقصد هذا النوع من الكلاب فلا مبرر له. خاصة وأن كلاب الزينة لم تكن تعرف في زمان الرسول. وهذا الاستنتاج يثير الشك حول الرواية من أساسها..
أما وصل المرأة التي يتساقط شعرها بشعر غيرها وهو ما يشبه (الباروكة) اليوم فقد جزم الفقهاء بتحريمه رغم أن الرواية لا تنطق بذلك. إنما هي تنطق بالزجر والتخويف من هذا الفعل. ثم هم أباحوا الوصل إذا كان من غير شعر الآدمي فكيف ذلك؟ أيجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر الحيوانات ولا يجوز لها أن تصله بشعر الآدمي؟
وهل من المصلحة أن يتساقط شعر المرأة فتسوء في عين زوجها ولا تتحرك لعلاجه بشئ يعيد إليها زينته..؟
وما هو الضرر من وصل الشعر..؟
هل هو الغش. وغش من؟
هل هو غش الزوج. وهل الزوج لا يعلم بحال زوجته..؟
أم هو غش الخاطب. وهل الخاطب يرى شعر مخطوبته..؟
هل كانت النساء تمضي في الطرقات حاسرات كاشفات رؤوسهن فيمكن للواصلة أن ينخدع بها الناس..؟
أما ما يتعلق بتحريم آنية الذهب والفضة فيقول الفقهاء: إن الاجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منها والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية وغير ذلك (1)..
إن حكم هذه الآنية هو حكم الذهب والفضة. ومثل هذا السلوك إنما يعكس حالة اجتماعية خاصة للقادرين على فعله دون إلحاق ضرر بالمجتمع وبالآخرين فما دام المرء ثريا من وجوه الحلال واتخذ لنفسه مثل هذه الآنية فما هو الضرر في