به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي.
إن الله بعث محمدا (ص) بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: " والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف " (1).
والرواية التالية التي أخرجها البخاري أيضا تبين أن عمر بن الخطاب كان يود أن يضيف تلك الآية التي أسقطت (على حد زعمه) بنفسه، ولكنه كان يخشى كلام الناس:
" قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي (ص) بالزنا أربعا فأمر برجمه " (2).
وأما الآية المزعومة فهي: " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " (3) كما روى ذلك ابن ماجة في صحيحه:
وبما أن القرآن الذي بين أيدينا نعتقد جزما بعدم تعرضه لأي نقصان أو زيادة، فإنه لا بد وأن يكون الخليفة عمر (رض) قد التبس عليه الأمر، وقد يكون مصدر هذا الالتباس وجود آية الرجم فعلا، ولكن في توراة أهل الكتاب وليس القرآن الكريم كما يظهر من رواية ابن عمر الذي قال:
"... أتي النبي (ص) برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال