تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٣
مسألة 70: في حرمة تقليد المجتهد غير المستنبط إشكال، والأشبه ذلك.
نعم، إذا تعسر عليه الفحص ولا سيما إذا كان حرجا ومشقة عليه، فلا يبعد جوازه، والأحوط الأخذ بأحوط الأقوال، والمسألة بعد محل التأمل.
ولو كان متجزيا فجواز تقليده فيما لا يتمكن من استنباطه، بلا إشكال.
مسألة 71: إذا كان غير سالك سبيل الاجتهاد أو التقليد والاحتياط، وارتكب مخالفة الحكم الواقعي، يستحق العقوبة في صورة كون أحد الأمور الثلاثة منتهيا إلى الواقع، وكان متمكنا من الكل.
وأما إذا فرض أنه لا يتمكن إلا من التقليد، وكان تقليده أيضا مخالفا للواقع، ففي استحقاقه للعقاب بحث خارج عن وضع الكتاب.
مسألة 72: لا عبرة باحتمال وجود الأعلم والأورع في زاوية من الزوايا، بل لا يحتمل الأول بحسب الطبع، بل لو علم بالأعلم غير المتصدي للافتاء - إجمالا أو تفصيلا - فليراجع الطبقة المتأخرة.
مسألة 73: في مورد الحاجة إلى الاستفتاء من مجتهده مع بعده عنه، إن لم يلزم من الاحتياط إشكال ومشقة، فلا يبعد لزومه إلى أن يتبين له رأيه.
وإن لم يتمكن منه عادة، ولكن تمكن من تحصيل الأقرب إلى الواقع بالتجزي فيه، أو الرجوع إلى مجتهد بلدته، أو غير ذلك، فليعمل به، وقد مر تمام الكلام في المسألة الثامنة والخمسين وحكم الإعادة والقضاء وتفصيله.
مسألة 74: المراد من المكلف الواجب عليه التقليد أو غيره، هو البالغ العاقل.
(٣٣)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 ... » »»
الفهرست