تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٠
يعتقد، كطائفة من الجهلة - فهو محكوم بالنجاسة، وهكذا ساب العترة الطاهرة ومن يحذوهم على الأحوط.
مسألة 10: من شك في إسلامه وكفره، ولم يكن مسبوقا بالكفر، فإن كان مسبوقا بالاسلام فيحكم بطهارته، وإلا فالأحوط هو الاجتناب، وقيل: بطهارته.
التاسع: الخمر، وأما سائر المسكرات فيجتنب عنها على الأحوط، حتى الجامد كالبنج وغيره، فلا فرق بين المائع بالأصالة وغيره.
وأما المائع المسمى اليوم ب‍ " الكحول الصناعي " فمحكوم بالطهارة، لما لا يعلم إسكاره بالمعنى المعهود في غيره.
مسألة 1: نسب إلى المشهور نجاسة العصير العنبي المغلي، والأشبه نجاسة جميع العصائر المعروفة على الأحوط.
ويحل بالتثليث، من غير فرق بين الاغلاء بالنار وغيرها، وهكذا التثليث، ويظهر لي أنها تسكر بالغليان نوعا، ولا يعتبر عندئذ أن تصير خلا.
نعم، لو كان المتعارف عدم إسكارها به، فيحرم العنبي، وتمنع نجاسة غير العنبي، إلا أنه يحتاط في الكل جدا.
والظاهر حرمة النشيش أيضا، وأما العنب المغلي مع مائه، أو المنشوش بنفسه، فهو كذلك على الأقوى.
مسألة 2: العصير المنقلب دبسا بعد الغليان، إما يبقى على الحرمة، فلا يحل ولو بالعلاج، كما إذا كان المتعارف عدم إسكاره.
وإما يتعارف فيه الاسكار، فيحل بالانقلاب المذكور ولو قلنا: بنجاسته.
(٩٠)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 ... » »»
الفهرست