والأشبه جواز الرجوع مع التمكن إلى المجتهد والمتجزي، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر إذا تبين الخلاف بينه وبين الأعلم الذي يتبع رأيه، فعليه الإعادة والقضاء.
وأما إذا كان مقلدا للأعلم ولمن يتبع رأيه، فإن كان معذورا في التأخير بالنسبة إلى تعلم الحكم، فبالنسبة إلى تلك الواقعة، الحكم ما مر، والأشبه في صورة تخلفه عن رأيه عدم وجوب القضاء، والأحوط هو التدارك بالنسبة إلى مطلق الآثار، كما مر في المسألة الثالثة والخمسين.
وأما الإعادة في الوقت، فهي لازمة مطلقا، كما أن التدارك لازم إذا كان تأخيره بلا تجويز.
مسألة 59: إذا قلد ثم مات المجتهد، فقلد غيره فمات، ثم قلد الثالث، فالمتبع رأي الثالث بالنسبة إلى إيجاب البقاء وتحريمه.
والأظهر ما مر: من وجوب العدول إلى الثالث، إذا اجتمعت وتوفرت فيه الشرائط السابقة، ويجوز البقاء على الثاني دون الأول، في بعض الصور كما مر.
مسألة 60: قد مضى: أن حقيقة التقليد هي الاتباع لرأي أهل الخبرة فعلا أو تركا، وفي المقام هو الاتباع لرأي المجتهد.
وأما كفاية العمل في العبادات عن التقليد في غيرها، فهي ممنوعة - فلو قلد زيدا في أحكام الصلاة، ولم يكن محتاجا إلى التقليد في أحكام الخمس والزكاة; لعدم الحاجة إليها، وعدم الابتلاء بها، أو في غيرهما من المعاملات; لعدم كونه معاملا على الاطلاق، فمات زيد، وقلد من يقول: بوجوب البقاء، فالأشبه - كما