تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٦
ذلك اتباعا لشأنهم. واحترازا عن الخطأ في بعض الأحكام.
مسألة 1: الماء الذي له مادة - سواء كان جاريا على وجه الأرض، أو تحته كالقنوات، أو كان واقفا كبعض العيون - لا ينجس ولو كان قليلا، إلا إذا كانت القلة خارجة عن العادة، والمراد من المادة الأعم كما عرفت.
كما أن الميزان في الجاري وكونه ذا مادة، هو تشخيص العرف، وإلا فربما يعد ماء جاريا وليس بذي مادة، كالجاري في الأنهار بالدلاء المتصلة، فإن المادة ليست ماء عند كونها مادة، وإنما تصير ماء عرفا كالرشحات الصغيرة في جوف الأرض بالنسبة إلى ماء البئر، والأبخرة بالقياس إلى المطر، بل والمطر بالقياس إلى المجتمع على وجه الأرض.
وأما الماء الموجود تحت الأرض والجبال، الساري على وجه الأرض لعلة، أو لرفع المانع، فهو كالماء الجاري من أنبوب الحياض، وما في أطراف الفرات ودجلة من النواعير، أيضا ليس من الجاري.
نعم، هما عندنا من الجاري; لاستنادهما إلى الثلوج الجبلية، وعند أصحابنا ليسا بجاريين; لكونهما غير مستندين إلى النبعان، والأمر إليك، وهكذا كثير من أنهار العالم الكبيرة.
مسألة 2: في مورد الشك في وجود المادة، يحكم بطهارته إذا لاقاه النجس، وأما كونه مطهرا ففيه نظر، إلا إذا كان كثيرا.
مسألة 3: المعروف اشتراط اتصال المادة في عدم تنجس الجاري، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فهو ينجس إلا إذا كان كثيرا، والأشبه
(٤٦)
مفاتيح البحث: نهر الفرات (1)، يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست