والوجه فيه: أن في الأول حرم بالغليان; وهو الواسطة، وفي الثاني حرم بالاسكار; وهو العنوان.
مسألة 3: قد تعارف أكل الزبيب والتمر المطبوخ في الزيت أو الطبيخ، وقيل: بحرمتهما وهو الأحوط، ولكن لا يبعد جوازه.
كما أن الأشبه عدم نجاسة الحبة أو الحبات المغلية; لانصراف الأدلة إلى ممنوعية ما هو المتعارف; في أخذ الخل والخمر، وإن كان الأحوط خلافه.
مسألة 4: الفقاع نجس على الأحوط إذا لم يكن بحسب المتعارف مسكرا، وإلا فيجتنب عنه على الأقوى.
وفي عده بعنوانه من النجاسات إشكال، بل منع; لكونه خمرا حقيقة أو مجازا، ولا يبعد سكره، إلا أنه يرجع إلى أهل الخبرة.
والمقصود منه: ما يتخذ من الشعير بوجه مخصوص، ويسمى اليوم ب " البيرة ".
وما قيل: من اختصاص الخمر بالمتخذ من العنب، ممنوع; لاشتهار المتخذ من التمر في عصر الوحي وعصر التحريم، وما يتعارف شربه المسمى ب " ماء الشعير " ما دام لم يكن مسكرا، حلال طاهر.
العاشر: عرق الجلالات ولا سيما الإبل على الأحوط الأقوى، كما في صحيحة هشام (1) وغيرها (2)، والمناقشة في غير الإبل، ناشئة من عدم عثورهم