تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٧
المائعات إما من قبيل المياه، أو من قبيل ماء الرقي، والنفط، واللبن، وماء الورد، والبزاق، والأعراق.
فما كان من قبيل القسم الأول، فتأتي أحكامه في فصول إن شاء الله تعالى.
وما كان من القسم الثاني: فهو يتنجس بملاقاة النجاسات، قليلا كان أو كثيرا، ولا يوجب الطهارة عن الحدث، ولا الخبث.
نعم، لو كانت الكثرة كبحور النفط، ففي التنجس إشكال، بل تنجس الطرف البعيد عن موضع الملاقاة، محل منع.
وهكذا في صورة جريانه على وجه لا يعد واحدا عرفا، كما لو كان غير جار، وكان في أنبوب طويل، فإن نجاسة المقدار البعيد عن محل الملاقاة، غير واضحة، بل ممنوعة إذا عد شيئين عرفا.
مسألة 1: لو تنجس ماء الورد أو الأعراق، والعبرات فعدمت صورته الشخصية العرفية، ثم رجعت، ففي نجاسته قولان.
وهذا هو المراد من " المضاف المصعد " لاستحالته وعوده فاقدا لبعض
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 37 38 39 41 42 43 ... » »»
الفهرست