فصل في الأسئار سؤر النجس حيوانا كان أو غيره نجس، والأقرب كراهة سؤر الحيوان المحرم لحمه، وقيل: بكراهة سؤر المكروه اللحم.
ولا كراهة في خصوص المؤمن، بل المعروف استحبابه، وقيل: ولا الهرة.
وأما سؤر مطلق المتهم كالحائض المتهمة وغيرها، فهو غير معلوم الكراهة، وقيل: بها.