إلا أن الأحوط الذي لا يترك، لزوم اجتهادهم في كافة المسائل، فكما يعتبر الاجتهاد المطلق في المرجع للتقليد، يعتبر مطلق الاجتهاد فيه على الأحوط.
وربما يراجع العامي المجتهد في أصول الفقه; لارتباطها بأعماله، كمسألة البقاء على تقليد الميت وغيرها، كما مر.
مسألة 68: لا فرق بين الموضوعات الصرفة والعرفية والشرعية والاختراعية في وجوب التقليد; لامكان تصرف الشرع في كل واحد منها بإضافة قيد أو حذفه.
نعم، بعد ما أفتى المجتهد: بأن الماء طاهر ومطهر، والمسكر المائع بالأصالة نجس، وبين معنى " الميعان بالأصالة " لا يجوز الاتكاء على نظره في مصداقه إلا بما أنه أهل خبرة وثقة.
والأحوط الأولى عدم تعرض الفقيه لتحديد الموضوعات الصرفة; بأن يوكل الأمر إلى العامي، لامكان اتباعه له فيما لا يجوز الاتباع، فما تعارف في الرسائل العملية من تحديد " الماء " مثلا، في غير محله.
مسألة 69: في حجية فتوى المجتهد غير العادل لنفسه إشكال، إلا أن الأقوى ذلك.
ولو اجتهد في عصر فسقه أو صباه، ثم صار عادلا أو بالغا، وكان موثوقا به في استنباطه، وهكذا إذا صار حرا، أو تغيرت جنسيته حسب ما تعارف في هذا العصر، فالأشبه جواز تقليده، فلو كان من النساء، ثم صار من الرجال، يجوز الرجوع إليه، فضلا عما إذا كان مشتبها، ثم تبينت رجوليته.