تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٥
فصل في طريق ثبوت النجاسة وهو إما العلم الوجداني، أو الاطمئنان، بل والوثوق، وأما الظن فلا يكفي.
وإما البينة غير المعارضة بمثلها، بل وبخبر الثقة والعدل، بل وبالظن، ولا سيما إذا شهد عدل بالنجاسة، ثم شهد آخر بالطهارة، ثم ثالث بالنجاسة، فإنه يرجع إلى مقتضى الاستصحاب والقواعد.
وإما خبر العادل، بل والثقة; بشرط عدم وجود الظن على خلافهما.
وإما قول صاحب اليد مع الشرط المذكور آنفا.
والمراد من " صاحب اليد " هو المستولي، الأعم من المتولي والغاصب وغيرهما.
نعم، إذا كان غير مبال، أو معروفا بالكذب، فالأشبه عدم الثبوت، فلو اعترف بنجاسة الثوب الوحيد فلا يصل عاريا، إلا إذا أخل بإباحته، واستبان منه
(٩٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست