تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٨
الآثار والأوصاف.
مسألة 2: إذا شك في مائع أنه ماء أو غير ماء، فالأشبه عدم ترتب آثار الماء عليه ولو كان يعلم أنه كان ماء; فإن وحدة الموضوع غير محرزة، لاختلاف الماء وغيره في الصورة النوعية.
نعم، إذا شرع في مزج الماء المعلوم بالتراب إلى أن شك فيه، فيحتمل جريان الاستصحاب، إلا أنه أيضا غير تام.
نعم، قاعدة الطهارة بالنسبة إلى المشكوك الكثير، جارية على الأقرب.
مسألة 3: في مثل ماء الورد والرقي وغيرهما، إذا انعدمت المادة غير المائية، وبقي المائع المشابه للماء، فالأشبه اتحاده معه في الحكم، والمتبع نظر المقلد في صدق " الماء " وعدمه.
نعم، في صورة الشك فجريان الاستصحاب ممنوع، بخلاف قاعدة الطهارة; بشرط أن يكون كثيرا.
مسألة 4: إذا ألقي المائع النجس في الكر، وكان باقيا على عنوانه، فالحكم باق، وإن استهلك فلا موضوع كي يبقى حكمه.
وإذا صار الكر متغيرا وخارجا من حد الماء بإلقائه، فإن كان الخروج ببعض المائع المذكور، فينجس ببعضه الآخر الوارد عليه.
وأما لو كان الخروج بالمجموع، فإن كان عنوان المائع محفوظا، فتلزم النجاسة.
وإن لم يكن عنوان المائع المذكور محفوظا; بأن صدق عليه عنوان مائع
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 37 38 39 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست