تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٧
فصل في النجاسات الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان المحرم أكل لحمه، حتى الانسان.
وأما خرء الحيوان المستكشف في هذه العصور ولو كان محرم الأكل، ففي نجاسة خرئه إشكال; لقصور الأدلة، بل والحيوان المبتلى به اتفاقا مثلا وإن كان موجودا في تلك العصور.
وكل ذلك بشرط أن يكون له دم سائل; بحسب النوع والمتعارف منه على المشهور، وربما يشكل هذا الشرط، والاحتياط حسن جدا، ولا سيما بالنسبة إلى البول.
وفي الطيور المحرمة قولان، لا تبعد الطهارة بالنسبة إلى خصوص الخفاش، والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا، وعن خرئها ندبا.
(٧٧)
مفاتيح البحث: البول (3)، الأكل (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست