أشير إليه - هو الاختصار على ما عمل وقلد متكئا على رأيه.
وأما إذا كان قد عمل حسب البناءات العقلائية، وكان موافقا لرأيه، أو عمل وصادف رأي من يتبع رأيه حين العمل فمات، فالبقاء مشكل، بل ممنوع، ولا سيما الفرض الأخير.
وعلى هذا يتبين: أن المناط بالنسبة إلى الآثار - من الإعادة، والقضاء، والتدارك - هو التصادف مع رأي من يرجع إليه، ولا عبرة بمجرد موافقة العمل لرأي من يتبع رأيه حين العمل.
مسألة 61: وفيها فروع:
لو رجع إلى المجتهد الحي، وكان يقول: بوجوب البقاء، وهو يعلم إجمالا أنه قلد زيدا أو عمرا.
ولو قلد زيدا الجامع للشرائط، ثم فقد بعض منها، وتردد في أنه قلده في زمان جامعيته، أو في عصر فقدانه له.
ولو علم باتباع نظر مجتهده، وعلم بتبدل نظره، ولا يدري أنه كان الاتباع لنظره حين مات، أو للنظر الذي عدل عنه، والذي كان يجب عليه - مثلا - العدول عنه أيضا كما مر.
ففي الصورة الأولى: تفصيل لا يسعه المقام.
وإجماله: أن مقتضى وجوب البقاء والتردد المذكور الاجمالي، هو الاحتياط إذا تمكن.
وإذا كانت فتوياهما من المحذورين، فهو بالخيار، ولا يبعد دوام الخيار، إلا