ولو شك في بقاء الشرائط، فلا يجب عليه شئ.
وأما الأعمال السابقة، فالأشبه أنها غير محكومة بحكم تارك التقليد، فلو فحص وتبين أنه كان فاقدا، فاحتمال الصحة كاف، ولا سيما في مورد لم يجب الفحص فيه.
ولو عرض ما يوجب عدم صحة التقليد كالنسيان والفسق، ففي جواز البقاء مطلقا حتى لو تعقبه الموت، وعدم البقاء، أو التفصيل، وجوه، لا يبعد الأول، والأحوط هو العدول بعد الموت، ولو عرضه ساعة فلا يبعد عدم إضراره.
مسألة 38: من ليس أهلا للفتوى - بأن يكون جاهلا بالأحكام - يحرم عليه الافتاء ولو كانت فتواه مطابقة للواقع، وليس من الافتاء الاخبار عن الموضوعات الخارجية وإن كان قولا بلا علم.
ويجوز الترافع إلى من هو أهل للافتاء وإن لم يكن أعلم ومرجعا على الأظهر، ولا يبعد اعتبار كونه مجتهدا على الاطلاق إذا لم يكن مأذونا من قبله، ويطلب تمام الكلام من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
مسألة 39: القول: بوجوب تقليد العامي للأعلم، كالقول: بوجوب التقليد عليه في الاشكال; لقوة كونه من الضروريات في عصرنا.
ولو قلد الأعلم القائل: بجواز تقليد غير الأعلم، فالأشبه عدم جواز العدول عنه إليه في المسائل والأحكام.
مسألة 40: إذا كان مجتهدان; أحدهما: أعلم في بعض المسائل، والآخر:
أعلم في الآخر، فالأشبه تعين التفكيك، مع رعاية ما مر في موارد تعين المفضول.