تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠
أن الأحوط اتباع ما اختاره أولا، فلو كانت فتوى أحدهما وجوب الجمعة، والآخر حرمتها الذاتية، فأتى بها في جمعة، فالأولى الأحوط عدم تركها في الجمعات الأخر.
وفي الصورة الثانية: لا يبعد جريان أصالة الصحة بالنسبة إلى التقليد، وإن لم يجر الأصل الآخر، كما مضى في نظيرها.
وفي الثالثة: قد مر احتمال عدم وجوب العدول بعد تبدل نظره، وعلى تقدير وجوبه وتحقق التقليد، فاستصحاب عدم عمله إلى تبدل نظره - وهو حين مات; لمعلومية تأريخه - لا ينفع لوجوب البقاء أو جوازه.
مثلا: إذا كان رأيه القصر بالنسبة إلى طلاب النجف الأشرف، ثم تبدل نظره إلى التمام فمات، فاستصحاب تأخير عدم الاتباع، لا يثبت اتباعه للنظر الأخير، كي يجب عليه البقاء أو يجوز.
مسألة 62: في احتياطات الأعلم الوجوبية، لا يجوز الرجوع إلى الغير، إلا إذا لزم منه العسر والحرج، بل الاحتياط هو التبعيض فيها.
نعم، إذا كان موردها مما قد عمل على خلافها تقليدا - كما إذا عمل على التسبيحة الواحدة; تقليدا لزيد الذي مات، ثم عدل إلى الحي في البقاء، وهو يحتاط وجوبيا بالنسبة إلى الثلاثة - فإنه لا يجب الاحتياط كما مر.
مسألة 63: المراد من " الاحتياط الوجوبي " هو الاحتياط غير المقرون بالفتوى، وإلا فهو استحبابي يجوز خلافه.
مسألة 64: في موارد ذكر التأمل والاشكال والتردد وأشباهها، يكون من
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست