تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦
وإن كان لا يمكن، فلا يبعد التخيير بين الأخذ برأي الموكل أو الوكيل.
وإن كان موردها من الأعمال المنجزة على الموكل، كإعطاء الكفارة الواجبة، أو النذر الواجب، فإن كان لا يعلم بطلانها، إلا أنها خلاف تقليده، فالأشبه تعين تقليد الموكل.
وإن كان يعلم البطلان; بأن يعتقد عدم وجوب الكفارة أو النذر عليه، فالأشبه جواز اتباع نظر الموكل وتقليده.
وإن كان يعتقد وجوبها عليه، أو وجوب الوفاء بالنذر عليه، ولكنه لو اتبع رأي الموكل وتقليده في المصرف لا يجزي، فعليه اتباع تقليده، دون تقليد الموكل.
ولو كانت الأعمال التي هي مورد الوكالة، غير منجزة عليه حسب تقليده، ومنجزة عليه حسب تقليد الوكيل، فالأشبه رعاية تفريغ ذمته حسب تقليده كما لا يخفى، والمسألة تحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام.
ومن هنا يظهر حال النائب والأجير والوصي، وأما التبرع عن الغير فلا يراعى فيه إلا تقليده.
مسألة 55: في صورة كون البائع يقلد من يقول: بصحة عقد، والمشتري بالعكس فإن كان المشتري يتمكن من قصد العقد المذكور - لأجل الغفلة، أو عدم المبالاة - فالأشبه وجوب ترتيب آثار العقد وجوازه، وإلا فلا يجوز.
ولو شك في تمكنه، فإن كان بعد العقد فالأشبه أيضا هي الصحة، إلا أن الاحتياط لا يترك هنا وفي صورة الشك قبل العقد.
ويحتمل بطلان العقد; بمعنى عدم وجود الدليل على الامضاء; لأن القدر
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست